أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب النكاح

صفحة 542 - الجزء 1

  «من أشرك بالله فليس بمحصن»⁣(⁣١).

  وذهب قوم إلى جواز نكاح الذميات، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، إلا أن الشافعي فرق بين الإماء والحرائر، فحرم نكاح الإماء.

  وقولنا هذا إجماع أهل البيت $، إلا ما روي عن زيد بن على # في إحدى الروايتين عنه، والأخرى مثل قولنا، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْركَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}⁣[البقرة: ٢٢١] فجعل إيمانهن شرطا في صحة نكاحهن، وقد جعل الله تعالى الإيمان شرطا في صحة النكاح في غير هذا الموضع حيث يقول تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِع مِنْكُمْ طَولاً أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ}⁣[النساء: ٢٥] فشرط الإيمان في الحرائر والمملوكات، وقال⁣(⁣٢) تعالى: {لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّه وَالْيَوْمِ الْآخِر يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّه وَرسُولَه وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهمْ أَوْ أَبْنَاءَهمْ أَوْ إخْوَانَهمْ أَوْ عشِيرتَهمْ}⁣[المجادلة: ٢٢] والزوجية تجمع المودة والرحمة بين الزوجين، لقوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِه أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إلَيْها وَجَعلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرحْمَةً}⁣[الروم: ٢١] وأما احتجاجهم بقول الله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ


(١) سنن البيهقي الكبرى: ٨/ ٢١٥، ٢١٦، سنن الدار قطني: ٣/ ١٤٧، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٥٣٦.

(٢) في (أ): وقد قال.