من كتاب النكاح
  «من أشرك بالله فليس بمحصن»(١).
  وذهب قوم إلى جواز نكاح الذميات، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، إلا أن الشافعي فرق بين الإماء والحرائر، فحرم نكاح الإماء.
  وقولنا هذا إجماع أهل البيت $، إلا ما روي عن زيد بن على # في إحدى الروايتين عنه، والأخرى مثل قولنا، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْركَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}[البقرة: ٢٢١] فجعل إيمانهن شرطا في صحة نكاحهن، وقد جعل الله تعالى الإيمان شرطا في صحة النكاح في غير هذا الموضع حيث يقول تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِع مِنْكُمْ طَولاً أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ}[النساء: ٢٥] فشرط الإيمان في الحرائر والمملوكات، وقال(٢) تعالى: {لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّه وَالْيَوْمِ الْآخِر يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّه وَرسُولَه وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهمْ أَوْ أَبْنَاءَهمْ أَوْ إخْوَانَهمْ أَوْ عشِيرتَهمْ}[المجادلة: ٢٢] والزوجية تجمع المودة والرحمة بين الزوجين، لقوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِه أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إلَيْها وَجَعلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرحْمَةً}[الروم: ٢١] وأما احتجاجهم بقول الله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ
(١) سنن البيهقي الكبرى: ٨/ ٢١٥، ٢١٦، سنن الدار قطني: ٣/ ١٤٧، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٥٣٦.
(٢) في (أ): وقد قال.