أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب النكاح

صفحة 547 - الجزء 1

  واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم»⁣(⁣١).

  دلت هذه الأخبار على أن الكفؤ يراعى في الدين والنسب، ولا حكم يتعلق بما ذكر ÷ من جهة الشرع إلا الأكفاء في النكاح، وزاد ÷ فبين بقوله: «العرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة» ولم يقل المسلمون بعضهم أكفاء لبعض.

  وقول سلمان وهو من أكابر الصحابة: أمرنا أن ننكحكم ولا ننكح إليكم، وقول رسول الله ÷: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه» والنسب جملة الخلق، فصح أن الكفؤ في الدين والنسب.

  فأما الأخبار التي وردت في جواز تزويج غير الكفؤ، فذلك جائز إذا رضيت به المرأة والأولياء، فإن كره الأولياء نكاح غير الكفؤ لم ينكح، وكذلك إذا كرهت المرأة، ألا ترى أن العبد إذا دلس نفسه⁣(⁣٢) على حرة، فتزوجها، ثم علمت أنه عبد أن لها فسخ النكاح إن شاءت ذلك.

  فأما نكاح الشرائف من آل رسول الله فلا يجوز ذلك عندنا إلا لآل رسول الله ÷ والوجه في ذلك قوله ÷: «واصطفاني من بني هاشم» وقوله: «حي بحي، ورجل برجل» وقوله ÷: «لا يزوجن النساء إلا من الأكفاء، ولا كفؤ لأولاد فاطمة & إلا منهم».

  ولقول الله تعالى: {لِيُذْهبَ عنْكُمْ الرجْسَ أَهلَ الْبَيْتِ


(١) شرح التجريد (خ).

(٢) في (أ): بدون نفسه.