أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب النكاح

صفحة 624 - الجزء 1

  دلت على أنه يجوز للرجل أن يدخل بأهله إذا صلحت للجماع، ومعرفة ذلك إلى النساء لأنهن أعرف بأنفسهن، ولا تكون التسع حدا لئن أحوال النساء تختلف في ذلك.

  ١٥٢٨ - خبر: وعن خزيمة بن ثابت، عن النبي ÷ أنه قال: «لا تأتوا النساء في أدبارهن»⁣(⁣١).

  ١٥٢٩ - خبر: وعن سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ÷ أنه قال: «هي اللوطية الصغرى» يعني وطئ النساء في أدبارهن⁣(⁣٢).

  ١٥٣٠ - خبر: وعن أبي هريرة، عن النبي ÷ أنه قال: «من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد»⁣(⁣٣).

  ١٥٣١ - خبر: وعن محمد بن المنذر⁣(⁣٤)، عن جابر، أن النبي ÷ قال: «إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في محاشهن»⁣(⁣٥).


(١) شرح معاني الآثار ج ٣/ ٤٤، برقم (٤٤٠٥).

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد عن عن عمرو بن شعيب ولم يرد عن سليمان بن شعيب في شرح معاني الآثار ج ٣/ ٤٤، برقم (٤٤١٠)، السنن الكبرى: ٥/ ٣٢٠، مسند أحمد: ٢/ ١٨٢، ٢١٠.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وفي شرح معاني الآثار ج ٣/ ٤٤، برقم (٤٤١٥)، المنتقى لابن الجارود: ١/ ٣٧، سنن الترمذي: ١/ ٢٤٣، سنن الدارمي: ١/ ٢٧٥، سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ١٩٨، سنن أبي داود: ٤/ ١٥، السنن الكبرى: ٥/ ٣٢٣، سنن ابن ماجة: ١/ ٢٠٩.

(٤) في (أ، ب، ج): المنكدر.

(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وفي شرح معاني الآثار ج ٣/ ٤٥، برقم (٤٤١٧)، وفي مسند أبي عوانة: ١ - ٣/ ٨٥، وورد كذلك بلفظ: «حشوشهن» في شرح معاني الآثار: ٣/ ٤٥، الترغيب والترهيب: ٣/ ١٩٩.