من كتاب النكاح
  دلت على أنه يجوز للرجل أن يدخل بأهله إذا صلحت للجماع، ومعرفة ذلك إلى النساء لأنهن أعرف بأنفسهن، ولا تكون التسع حدا لئن أحوال النساء تختلف في ذلك.
  ١٥٢٨ - خبر: وعن خزيمة بن ثابت، عن النبي ÷ أنه قال: «لا تأتوا النساء في أدبارهن»(١).
  ١٥٢٩ - خبر: وعن سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ÷ أنه قال: «هي اللوطية الصغرى» يعني وطئ النساء في أدبارهن(٢).
  ١٥٣٠ - خبر: وعن أبي هريرة، عن النبي ÷ أنه قال: «من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد»(٣).
  ١٥٣١ - خبر: وعن محمد بن المنذر(٤)، عن جابر، أن النبي ÷ قال: «إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في محاشهن»(٥).
(١) شرح معاني الآثار ج ٣/ ٤٤، برقم (٤٤٠٥).
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد عن عن عمرو بن شعيب ولم يرد عن سليمان بن شعيب في شرح معاني الآثار ج ٣/ ٤٤، برقم (٤٤١٠)، السنن الكبرى: ٥/ ٣٢٠، مسند أحمد: ٢/ ١٨٢، ٢١٠.
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وفي شرح معاني الآثار ج ٣/ ٤٤، برقم (٤٤١٥)، المنتقى لابن الجارود: ١/ ٣٧، سنن الترمذي: ١/ ٢٤٣، سنن الدارمي: ١/ ٢٧٥، سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ١٩٨، سنن أبي داود: ٤/ ١٥، السنن الكبرى: ٥/ ٣٢٣، سنن ابن ماجة: ١/ ٢٠٩.
(٤) في (أ، ب، ج): المنكدر.
(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وفي شرح معاني الآثار ج ٣/ ٤٥، برقم (٤٤١٧)، وفي مسند أبي عوانة: ١ - ٣/ ٨٥، وورد كذلك بلفظ: «حشوشهن» في شرح معاني الآثار: ٣/ ٤٥، الترغيب والترهيب: ٣/ ١٩٩.