أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب النكاح

صفحة 625 - الجزء 1

  أحسبه حشوشهن، وهذا تحريم صريح ونصوص كافية، وبه قال: عامة الفقهاء من أهل البيت وغيرهم، وذهبت الإمامية إلى استباحة ذلك، وحكي مثله عن مالك، والأصل في تحريمه قول الله تعالى: {فإذَا تَطَهَّرْنَ فأْتُوهنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَركُمْ اللَّه}⁣[البقرة: ٢٢٢] وقد أمرنا⁣(⁣١) بإتيانهن في موضع الزرع.

  وقال الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرثٌ لَكُمْ فأْتُوا حَرثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}⁣[البقرة: ٢٢٣] والحرث لا يكون إلا في موضع الزرع، [وموضع الزرع]⁣(⁣٢) هو موضع الولد، وهو القبل.

  ١٥٣٢ - خبر: وعن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله، قال: إن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحول، فأنزل الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرثٌ لَكُمْ فأْتُوا حَرثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}⁣[البقرة: ٢٢٣] فقال رسول الله ÷: «مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج»⁣(⁣٣).

  ١٥٣٣ - خبر: وعن ابن عباس أن أناسا⁣(⁣٤) من حمير أتوا رسول الله ÷ يسألونه عن النساء، فأنزل الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرثٌ لَكُمْ فأْتُوا حَرثَكُمْ


(١) في (أ): أمر.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط في النسخة (أ).

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وفي شرح معاني الآثار ج ٣/ ٤١، برقم (٤٣٩٢)، وفي مسند أبي عوانة: ١ - ٣/ ٨٤، معتصر المختصر: ١/ ٣٠٢، وورد في سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ١٩٥، لم يرد بالتكملة وهي قول النبي ÷: «مقبلة أو مدبرة ما كان في الفرج».

(٤) في (ب، ج): ناساً.