من كتاب النكاح
  أحسبه حشوشهن، وهذا تحريم صريح ونصوص كافية، وبه قال: عامة الفقهاء من أهل البيت وغيرهم، وذهبت الإمامية إلى استباحة ذلك، وحكي مثله عن مالك، والأصل في تحريمه قول الله تعالى: {فإذَا تَطَهَّرْنَ فأْتُوهنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَركُمْ اللَّه}[البقرة: ٢٢٢] وقد أمرنا(١) بإتيانهن في موضع الزرع.
  وقال الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرثٌ لَكُمْ فأْتُوا حَرثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}[البقرة: ٢٢٣] والحرث لا يكون إلا في موضع الزرع، [وموضع الزرع](٢) هو موضع الولد، وهو القبل.
  ١٥٣٢ - خبر: وعن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله، قال: إن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحول، فأنزل الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرثٌ لَكُمْ فأْتُوا حَرثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}[البقرة: ٢٢٣] فقال رسول الله ÷: «مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج»(٣).
  ١٥٣٣ - خبر: وعن ابن عباس أن أناسا(٤) من حمير أتوا رسول الله ÷ يسألونه عن النساء، فأنزل الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرثٌ لَكُمْ فأْتُوا حَرثَكُمْ
(١) في (أ): أمر.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط في النسخة (أ).
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وفي شرح معاني الآثار ج ٣/ ٤١، برقم (٤٣٩٢)، وفي مسند أبي عوانة: ١ - ٣/ ٨٤، معتصر المختصر: ١/ ٣٠٢، وورد في سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ١٩٥، لم يرد بالتكملة وهي قول النبي ÷: «مقبلة أو مدبرة ما كان في الفرج».
(٤) في (ب، ج): ناساً.