من باب القول في الإماء
من باب القول في الإماء
  ١٥٥٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: الولد للفراش(١).
  ١٥٥٥ - خبر: وعن سماك مولى بني مخزوم قال، وقع رجلان على جاريه في طهر واحد فحملت(٢) الجارية، فلم يدر من أيهما، فأتيا عمر يختصمان في الولد. فقال عمر: ما أدري كيف أحكم؟ فاتيا علياً #، فقال: هو بينكما يرثكما وترثانه، وهو للباقي منكما(٣).
  دل على أنه إذا كانت جاريه بين شريكين فوطئاها فأتت بولد فادعيا(٤) جميعا أنه لهما، وإن ادعاه أحدهما حكم به للمدعي وعليه نصف قيمة الجارية لشريكه ونصف العقر إذا(٥) لم يطأها الثاني ونصف
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وفي شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٠٤، برقم (٤٦٧٢)، والبخاري: ٢/ ٧٢٤، ٧٧٣، ٤/ ١٥٦٥، ٦/ ٢٦٢٦، ابن حبان: ٩/ ٤١٣، سنن الدارمي: ٢/ ٤٨٢، مجمع الزوائد: ٥/ ١٤، ١٥، ٧/ ٢٥١، سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ١٥٧.
(٢) في (أ، ب، ج): فعلقت.
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد الحديث بلفظ: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني الحافظ أنبأ إبراهيم بن عبدالله الأصبهاني، أنبأ إسماعيل بن إبراهيم القطان، ثنا الحسن بن عيسى، أنبأ ابن المبارك، أنبأ سفيان عن قابوس عن أبي ظبيان عن علي ¥ قال: ثم أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر، فقال: الولد بينكما وهو للباقي منكما) في سنن البيهقي الكبرى: ١٠/ ٢٦٨، مصنف عبدالرزاق: ٧/ ٣٥٩.
(٤) في (أ، ب، ج): فادعياه.
(٥) في (ب): إن.