أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب النكاح

صفحة 637 - الجزء 1

  فإن قيل: فإنه كان فعل العرب وإنهم⁣(⁣١) كانوا يحكمون بالقافة، ولم يرد نسخه كما كانوا يجعلون الظهار والإيلاء طلاقاً.

  قلنا: إنما ينسخ ما كان قد ورد به شرع، وهذا لم يرد به شرع، فينسخ، وقد قال تعالى: {أَفحُكْمَ الْجَاهلِيَّةِ يَبْغُونَ}⁣[المائدة: ٥٠] قدّم حكمهم، فإن قيل: قد روي عن عائشة قالت: دخل مجرز المدلجي⁣(⁣٢) على رسول الله ÷، فرأى أسامة وزيداً وعليهما قطيفة قد عصبا رؤوسهما، فقال: إن هذه الاقدام بعضها من بعض فدخل عليَّ رسول الله ÷ مسروراً تبرق أسارير وجهه، فبين ذلك أن قول القافة يوجب ضرباً من العلم، ولو لا ذلك ما كان لسرور رسول الله ÷ معنى، ولا يجوز أن يرى باطلاً فلا ينكره.

  قلنا: ليس هذا مما يدل على صحة قول القافة، ولأن نسب أسامة بن زيد ثابت، وقول مجرز هذه الأقدام بعضها من بعض صحيح، ولم يقل باطلاً فينكره رسول الله ÷ فيحتمل أن يكون سرور النبي ÷ من غير كلام مجرز، ظن مجرز أنه سر بكلامه، وقد يحتمل [أيضاً]⁣(⁣٣) أن يكون سرور النبي ÷ لمخالفة [قول]⁣(⁣٤) مجرز لقول المنافقين، وذلك أنه روي


(١) في (أ، ب، ج): بحذف: (وإنهم).

(٢) في (أ، ب، ج): المدلجي، وفي حاشية في النسخة (أ): مدلج، بالضم قبيلة من كنانة ومنهم القافة/ تمت صحاح.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).

(٤) ما بين المعقوفين ساقط في (ج).