من كتاب النكاح
صفحة 645
- الجزء 1
  «مالي أرى هذين كئيبين» فقال زيد يا رسول الله احتجنا إلى نفقة على الرقيق، فبعنا ولديهما(١) فأنفقنا عليهم ثمنه. فقال ÷: «ارجع حتى تسترده من حيث بعته فرده على أبويه» وأمر مناديه فنادى أن رسول الله ÷: «يأمركم أن لا تفرقوا بين ذوي الأرحام [من الرقيق»(٢).
  دل على أنه لا يجوز أن يفرق بين الولد ووالديه بالبيع وغيرهما من ذوي الأرحام في السبي](٣) قال القاسم # إلا أن يكون كبيراً.
  قال الهادي # في (المنتخب) في من باع جارية ولها ولد صغير يرد بيعها إن لم يبع ولدها معها وهو قول (ش) وأبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة يكره.
(١) في (أ، ب، ج): ولداً لهما.
(٢) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٧٢ - ٢٧٣.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط في (أ).