أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب النكاح

صفحة 645 - الجزء 1

  «مالي أرى هذين كئيبين» فقال زيد يا رسول الله احتجنا إلى نفقة على الرقيق، فبعنا ولديهما⁣(⁣١) فأنفقنا عليهم ثمنه. فقال ÷: «ارجع حتى تسترده من حيث بعته فرده على أبويه» وأمر مناديه فنادى أن رسول الله ÷: «يأمركم أن لا تفرقوا بين ذوي الأرحام [من الرقيق»⁣(⁣٢).

  دل على أنه لا يجوز أن يفرق بين الولد ووالديه بالبيع وغيرهما من ذوي الأرحام في السبي]⁣(⁣٣) قال القاسم # إلا أن يكون كبيراً.

  قال الهادي # في (المنتخب) في من باع جارية ولها ولد صغير يرد بيعها إن لم يبع ولدها معها وهو قول (ش) وأبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة يكره.


(١) في (أ، ب، ج): ولداً لهما.

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٧٢ - ٢٧٣.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط في (أ).