من كتاب النكاح
  به الأخبار، ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة والشافعي فيه، والشافعي يذهب إلى أنه إذا كان مولى الأمة يطؤها فلا يجوز له أن يزوجها غيره حتى يستبرئها، فوجب أن لا يجوز له أن يبيعها قبل الاستبراء.
  ١٥٦٥ - خبر: وعن ابن عمر أنه قال، لا بأس للمشتري للجارية أن يستمتع بها دون الوطء(١) قبل الاستبراء إذا تيقن أنه لا حمل بها.
  ١٥٦٦ - خبر(٢): وعن الحسن مثله.
  ١٥٦٧ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه قال: يحرم الجمع بين الأختين في ملك اليمين(٣).
  دل على أنه لو وطء إحداهما ثم زوجها غيره بعد الاستبراء لم يكن له أن يطأ أختها الأخرى وكذلك إن كانت الأولى؛ لأن الملك باق، وبه قالت العلماء أجمع إلا عثمان من الصحابة وداود من المتأخرين والوجه قول الله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}[النساء: ٢٣] وكذلك لا يجوز الجمع بينهما بملك ونكاح.
  ١٥٦٨ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: قدم زيد بن حارثه بسبي، فتصفح الرقيق رسول الله ÷ فنظر إلى وجه رجل منهم وامرأة كئيبين حزينين من بين الرقيق فقال ÷:
(١) في (ب، ج): بما دون الوطء.
(٢) في (ب): بدون خبر.
(٣) مجموع الإمام زيد بن علي # بلفظ مقارب: ٣٠٦.