وباب صفة الطلاق [وتنوعه]
من كتاب الطلاق
وباب صفة الطلاق [وتنوعه](١)
  ١٥٦٩ - خبر: وعن أبي الزبير قال: سمعت عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض، فقال: فعل ذلك عبدالله بن عمر، فسأل عن ذلك عمر رسول الله ÷ فقال: «مره فليرتجعها(٢) حتى تطهر، ثم ليطلقها، ثم قرأ: {إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فطَلِّقُوهنَّ لِعدَّتِهنَّ}(٣) [الطلاق: ١](٤).
  ١٥٧٠ - خبر: وعن سالم بن عبدالله، أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأتة وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله ÷، فقال مرة فليرتجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها طاهراً قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله تعالى(٥).
  ١٥٧١ - خبر: وعن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي
(١) ما بين المعقوفين ثابت في (أ، ب، ج).
(٢) في (أ): فليراجعها.
(٣) شرح معاني الآثار: ج ٣/ ٥١، برقم (٤٤٥٧).
(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد في سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٣٢٣، ٣٢٧، السنن الكبرى: ٣/ ٣٤١، مصنف عبدالرزاق: ٦/ ٣٠٩، شرح معاني الآثار: ٣/ ٥١.
(٥) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ٥٣، برقم (٤٤٦٧)، مسلم: ٢/ ١٠٩٥، المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٨٣، سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٢٨.