أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

وباب صفة الطلاق [وتنوعه]

صفحة 649 - الجزء 1

من كتاب الطلاق

وباب صفة الطلاق [وتنوعه]⁣(⁣١)

  ١٥٦٩ - خبر: وعن أبي الزبير قال: سمعت عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض، فقال: فعل ذلك عبدالله بن عمر، فسأل عن ذلك عمر رسول الله ÷ فقال: «مره فليرتجعها⁣(⁣٢) حتى تطهر، ثم ليطلقها، ثم قرأ: {إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فطَلِّقُوهنَّ لِعدَّتِهنَّ}⁣(⁣٣) [الطلاق: ١](⁣٤).

  ١٥٧٠ - خبر: وعن سالم بن عبدالله، أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأتة وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله ÷، فقال مرة فليرتجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها طاهراً قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله تعالى⁣(⁣٥).

  ١٥٧١ - خبر: وعن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي


(١) ما بين المعقوفين ثابت في (أ، ب، ج).

(٢) في (أ): فليراجعها.

(٣) شرح معاني الآثار: ج ٣/ ٥١، برقم (٤٤٥٧).

(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد في سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٣٢٣، ٣٢٧، السنن الكبرى: ٣/ ٣٤١، مصنف عبدالرزاق: ٦/ ٣٠٩، شرح معاني الآثار: ٣/ ٥١.

(٥) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ٥٣، برقم (٤٤٦٧)، مسلم: ٢/ ١٠٩٥، المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٨٣، سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٢٨.