وباب صفة الطلاق [وتنوعه]
  وهي حائض، فردها إلي رسول الله ÷ حتى طلقتها وهي طاهر(١).
  دلت هذه الأخبار على أن طلاق السنة أن يطلق الرجل زوجته في طهر من غير جماع.
  ١٥٧٢ - خبر: وعن ابن سيرين، قال: سُئل ابن عمر، هل احتسبت بها؟ قال: وما يمنعني وإن كنت قد عجزت(٢).
  ١٥٧٣ - خبر(٣): وفي بعض الأخبار قلت يا رسول الله لو كنت طلقتها ثلاثاً، قال: كانت تحرم(٤) عليك، وكنت تعصي ربك»(٥).
  ١٥٧٤ - خبر: وعن منصور بن أبي وائل عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي ÷ ذلك، فقال: «مره أن يراجعها وتعتد(٦) بتطليقه(٧)»(٨).
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ٥١، برقم (٤٤٥٩)، صحيح ابن حبان: ١٠/ ٨١، السنن الكبرى: ٣/ ٣٤٤، كتاب السنن: ١/ ٤٠٢، شرح معاني الآثار: ٣/ ٥٢، مسند الطيالسي: ١/ ٢٥٥.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد في مسلم: ٢/ ١٠٩٧، مسند أبي عوانة: ١ - ٣/ ١٥٠، سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٣٢٦، سنن الدارقطني: ٤/ ٨.
(٣) في (أ، ب، ج): بدون خبر.
(٤) في (أ، ب، ج): تبين.
(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد في النور الأسنى في أحاديث الشفاء، مسلم: ٢/ ١٠٩٣، البخاري: ٥/ ٢٠٤١، سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٣٣٠، ٣٣١، مسند أحمد: ٢/ ١٤٢، جامع العلوم والحكم: ١/ ٦٤.
(٦) في (أ، ج): يعتد.
(٧) في (ب): بطلقة.
(٨) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وفي مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٥٥، جاء الحديث: حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي ÷، فأخبره فقال النبي ÷: «مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا».