أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الطلاق

صفحة 653 - الجزء 1

  قلنا: ولسنا نخالف أن الله أمر⁣(⁣١) بالإشهاد، وإنما الخلاف أنه شرط الطلاق⁣(⁣٢) والرجعة والأمر بالأشهاد ورد بعد ذكر الطلاق والرجعة وليس أحدهما أولى، يتعلق⁣(⁣٣) شرط الإشهاد دون الآخر، ولا خلاف أنه غير متعلق بهما على الوجه الذي ذهبوا إليه والذي يدل على أن الإشهاد ليس بشرط في الرجعه قول الله تعالى: {فإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْريحٌ بِإحْسَانٍ}⁣[البقرة: ٢٢٩]، وقوله تعالى: {وَبُعولَتُهنَّ أَحَقُّ بِردِّهنَّ}⁣[البقرة: ٢٢٨]، في ذلك من غير اشتراط الإشهاد.

  ١٥٧٦ - خبر: وعن سعيد بن المسيب قال: «جعل رسول الله ÷ الخلع تطليقة واحدة⁣(⁣٤)».

  ١٥٧٧ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: إذا قبل الرجل من امرأته فدية فقد بانت منه بتطليقه واحدة⁣(⁣٥).

  دل على أن الرجل إذا خالع امرأته على عوض فقال: طلقتك أو خالعتك أو مثل⁣(⁣٦) ذلك على أن تبرئيني من كذا وكذا، أو على أن تعطيني كذا وكذا أن ذلك يصير تطليقه وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وقال في قوله الثاني الخلع فسخ وليس بطلاق وعلته أن


(١) في (ب): أمرنا.

(٢) في (أ، ب، ج): وإنما الخلاف في أنه شرط في الطلاق.

(٣) في (ب، ج): بتعلق.

(٤) لفظ واحدة ساقط في النسخ (أ، ب، ج)، والحديث أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى بن زيد بن علي $: الجزء الثاني، ومصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ١١٧.

(٥) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٢٨.

(٦) في (ب): ومثل.