من كتاب الطلاق
  الخلع من قبل المرأة فأشبه حكمها إذا لم تعلم أن لها الخيار، فاختارت نفسها، وكذلك إذا ارتدت وهذا ما(١) يصحح قولنا وذلك أن الخلع(٢) لو كان بتبرعها(٣) ومفاداتها لا غير لما احتاجت(٤) إلى لفظ الرجل بالطلاق، فلما لم(٥) يقع لها فرقة بنفس نشوزها وإبرائها من مهرها أو شبهه صح(٦) أن الخلع طلاق وأنه يتعلق بالرجل وصح أن الخلع لم(٧) يشبه الفسخ.
  ١٥٧٨ - خبر: وعن ابن عباس، أن جميلة بنت عبدالله بن أبي بن سلول، أتت النبي ÷ فقالت: والله ما أعيب(٨) على ثابت في دين، ولا خلق، وإني لأكره الكفر في دار الإسلام لا أطيقه(٩) بغضا، فقال النبي ÷: تردين عليه حديقته، قالت(١٠) نعم، وأمره(١١) النبي ÷ أن يأخذ منها ما ساق إليها ولا يزداد(١٢).
  ١٥٧٩ - خبر: وعن عطا، أن امرأة أتت النبي ÷ تشكو زوجها فقال:
(١) في (أ، ب، ج): مما.
(٢) في (ب): لو كان الخلع.
(٣) في (أ): ينزعها.
(٤) في (أ): لاحتاجت.
(٥) في (ب): بدون لم.
(٦) في (ب): لصح.
(٧) في (ب): لا.
(٨) في (ج): أعتب.
(٩) في (ب): وإني لا أطيقه.
(١٠) في (أ، ج): فقالت.
(١١) في (أ، ب، ج): فأمره.
(١٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد في البخاري: ٥/ ٢٠٢٢، سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٣١٣، سنن ابن ماجة: ١/ ٦٦٣، المعجم الكبير: ١١/ ٣١٠، ٢٤/ ٢١١.