أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الطلاق

صفحة 654 - الجزء 1

  الخلع من قبل المرأة فأشبه حكمها إذا لم تعلم أن لها الخيار، فاختارت نفسها، وكذلك إذا ارتدت وهذا ما⁣(⁣١) يصحح قولنا وذلك أن الخلع⁣(⁣٢) لو كان بتبرعها⁣(⁣٣) ومفاداتها لا غير لما احتاجت⁣(⁣٤) إلى لفظ الرجل بالطلاق، فلما لم⁣(⁣٥) يقع لها فرقة بنفس نشوزها وإبرائها من مهرها أو شبهه صح⁣(⁣٦) أن الخلع طلاق وأنه يتعلق بالرجل وصح أن الخلع لم⁣(⁣٧) يشبه الفسخ.

  ١٥٧٨ - خبر: وعن ابن عباس، أن جميلة بنت عبدالله بن أبي بن سلول، أتت النبي ÷ فقالت: والله ما أعيب⁣(⁣٨) على ثابت في دين، ولا خلق، وإني لأكره الكفر في دار الإسلام لا أطيقه⁣(⁣٩) بغضا، فقال النبي ÷: تردين عليه حديقته، قالت⁣(⁣١٠) نعم، وأمره⁣(⁣١١) النبي ÷ أن يأخذ منها ما ساق إليها ولا يزداد⁣(⁣١٢).

  ١٥٧٩ - خبر: وعن عطا، أن امرأة أتت النبي ÷ تشكو زوجها فقال:


(١) في (أ، ب، ج): مما.

(٢) في (ب): لو كان الخلع.

(٣) في (أ): ينزعها.

(٤) في (أ): لاحتاجت.

(٥) في (ب): بدون لم.

(٦) في (ب): لصح.

(٧) في (ب): لا.

(٨) في (ج): أعتب.

(٩) في (ب): وإني لا أطيقه.

(١٠) في (أ، ج): فقالت.

(١١) في (أ، ب، ج): فأمره.

(١٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد في البخاري: ٥/ ٢٠٢٢، سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٣١٣، سنن ابن ماجة: ١/ ٦٦٣، المعجم الكبير: ١١/ ٣١٠، ٢٤/ ٢١١.