من كتاب الطلاق
  زوجته الرجعة ما لم تنقض العدة، وروي مثله(١) عن القاسم # وأحمد بن عيسى بن زيد، وموسى بن عبدالله، وعن محمد بن علي وزيد بن علي @، وبه قال الناصر # في الأشهر من قوله(٢) وبه قال بعض الإمامية، وقال بعضهم لا يقع طلاق، وروي عن زيد بن علي # أنه قال: الثلاث ثلاث. وروي مثله عن محمد بن علي وهو قول عامة فقهاء العامة.
  وجه قولنا: قول الله تعالى: {الطَّلاَقُ مَرتَانِ فإمْسَاكٌ بِمَعروف أَوْ تَسْريحٌ بِإحْسَانٍ}[البقرة: ٢٢٩]، فعم الطلاق كله [بالألف واللام فأخبر تعالى أن الطلاق كله](٣) مرتان بعدهما ثالثة، ولأن الألف واللام دخلا(٤) للجنس، فصح أن من يقول لامرأته: أنت طالق ثلاثاً أنه لم يطلقها مرتين ولا ثلاث مرات [ولأن تطليقه مَرَّةً أن يطلقها وهو يملكها](٥) فإذا قال: أنت طالق طلقت. فإن زاد أنت طالق، قبل أن يسترجعها أوقع الطلاق الثاني على غير ملكه وقد قال تعالى: {أَوْ يَعفوَ الَّذِي بِيَدِه عقْدَةُ النِّكَاحِ}[البقرة: ٢٣٧]، المراد بذلك الزوج، وإذا كان قد طلقها فلم تبق عقدة النكاح في يده، فصح أنه لا يطلق من لا يملك، كمن يطلق غير
(١) قد سبق في التعليق على الخبر السابق أن القاسم يقول بأن الطلاق يتبع الطلاق وهنا أنه تطليقة واحدة، فمن المحتمل أن له قولان.
(٢) في (ب): قوليه.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط في (أ).
(٤) في (أ): جعلا.
(٥) ما بين المعقوفين في (أ): ولأن تطليقها هو يملكها.