من كتاب الطلاق
  الرجعة بين التطليقتين(١)، ودل أيضا على أن الرجعة هي غير الإمساك وقال القاسم #: الطلاق يتبع الطلاق وإليه ذهب عامة الفقهاء وذلك في التطليقة الرجعية فأما البائن فقول الشافعي فيه مثل قولنا، وقال أبو حنيفة يتبعه الطلاق.
  وجه قولنا: قول الله تعالى: {الطَّلاَقُ مَرتَانِ فإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْريحٌ بِإحْسَانٍ}[البقرة: ٢٢٩]، يعني بالتسريح الطلاق الثالث فوجب أن يكون الإمساك هو غير الرجعة وهو استدامة النكاح وحسن العشرة بعد الرجعة، ولأنه لو كان الإمساك هو الترك لكانت إذا تركها حتى تنقضي عدتها لم يكن له عليها رجعه ولا طلاق، فصح أن الإمساك لا يكون إلا بعد الرجعة، ويؤكد ذلك قول النبي ÷: «ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق»، بعد أمره له بالرجعة فصح قولنا ولما ثبت(٢) الرجعة بين الثانية والثالثة وجب ثبوتها بين الأولى والثانية، فإن قيل فقد روي عن عائشة، أن رسول الله ÷، قال: «المختلعة يلحقها الطلاق»، قلنا الخبر قد قيل أنه ضعيف، وإن ثبت كان المراد به الخلع طلاق.
  ١٥٨٢ - خبر: وعن الهادي إلى الحق #، يرفعه إلى جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي $، أنه كان يقول: فيمن طلق(٣) ثلاثاً في كلمة واحدة أنه يلزمه تطليقة واحدة، ويكون(٤) له على
(١) في (أ): الطلقتين.
(٢) في (ب): ثبتت.
(٣) في (ب): فيمن طلق امرأته.
(٤) في (ب، ج): بدون واو.