أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب الرجعة

صفحة 682 - الجزء 1

  والمضارة من غير رغبة منه فيها⁣(⁣١) ويؤيد ذلك قول الله تعالى: {وَلاَ تُضَاروهنَّ لِتُضَيِّقُوا علَيْهنَّ}⁣[الطلاق: ٦].

  ١٦١٧ - خبر: وعن شريح أن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر واحد، فقال شريح إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته يشهدون أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فهو كما قالت وإلا فهي كاذبة وقضى بذلك فصوبه علي أمير المؤمنين #(⁣٢).

  دل على أن الرجل لو راجع امرأته فادعت انقضاء عدتها أن البينة تجب عليها ويحكم في هذا بشهادة امرأة واحدة إذا كانت عدلة، والأصل فيه قول النبي ÷: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه».


(١) في (أ، ب): من غير رغبة منه فيها، وفي (ج): من غير رغبة فيها.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد في سنن الدارمي: ١/ ٢٣٣، وفي كتاب السنن: ١/ ٣٥١، ومصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٢٠٠.