من باب الرجعة
من باب الرجعة
  ١٦١٥ - خبر: وفي حديث عمر، قال له النبي ÷: «مره فليراجعها»(١).
  دل على أن الرجعة قد تكون بالقول وقد تكون بالوطء، أما وقوع الرجعة بالقول فلا خلاف فيه، وأما بالفعل(٢) فإن الشافعي يخالفنا في ذلك، قال لا تكون الرجعة إلا بالقول وعند أبي حنيفة أن اللمس والقبلة للشهوة(٣) رجعة، وعندنا أن النظر للشهوة رجعة.
  وجه قولنا: قول الله تعالى: {وَبُعولَتُهنَّ أَحَقُّ بِردِّهنَّ}[البقرة: ٢٢٨] في ذلك وقول النبي ÷: «مره فليراجعها» فلم يخص قولا من فعل، ونقيسه على الخيار في البيع والعيب في المبيع والرجعة في الهبة والوصية، أن ذلك قد يقع بالفعل والقول كمن يطأ المعيبة أو من يكون له الخيار فيها وكبيع الهبة أنه يكون رجعة، وإن لم ينطق بالرجعة.
  ١٦١٦ - خبر: عن(٤) النبي ÷ أنه قال: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» دل على أنه لا يجوز أن يراجعها على وجه المراغمة
(١) شرح معاني الآثار: ج ٣/ ٥١، (٤٤٥٧).
(٢) في (ب): وأما الفعل.
(٣) في (أ): لشهوةٍ.
(٤) في (أ، ب، ج): وعن.