أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب العدة

صفحة 684 - الجزء 1

  الصلاة أيام أقرائها»⁣(⁣١).

  دلت هذه الأخبار على أن القرء هو: الحيض، قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَربَّصْنَ بِأَنفسِهنَّ ثَلَاثَةَ قُروءٍ}⁣[البقرة: ٢٢٨]، والمراد⁣(⁣٢) به يتربصن بأنفسهن ثلاث حيض، وهو قول علي #، وعمر، وابن مسعود، وزيد بن علي. وأبي حنيفه، ومحمد، وأبي يوسف، وقال الشافعي هي: الأطهار، وروي مثل قوله عن زيد بن ثابت، وعائشة.

  وجه قولنا: الأخبار الواردة في ذلك وما روي عن النبي ÷ أنه قال: «عدة الأمة حيضتان» وأصل الأمر بالعدة الاستبراء من ماء الرجال⁣(⁣٣)، والاستبراء في الإماء لا يكون إلا بالحيض، وكذلك⁣(⁣٤) في الحرائر، والذي يدل على أنه استبراء من الماء أن المطلقة إذا لم يدخل بها لا عدة عليها، ولو كانت الأقراء هي الأطهار ثم طلقها في طهر كانت عدتها بقولهم طهران وبعض طهر وكانت⁣(⁣٥) عدتها عندهم تنقضي بالحيضة⁣(⁣٦) الثالثة في أول جزء منها، وكان لها أن تتزوج في حيضها الثالث بزعمهم وهي لم تكمل ثلاثة قروء⁣(⁣٧) [والمعتدة


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وفي مجمع الزوائد: ١/ ٢٨٠، سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٤١٦، مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ١١٨، شرح معاني الآثار: ١/ ١٠٢.

(٢) في (أ، ب، ج): المراد.

(٣) في (أ، ب): الرجل.

(٤) في (أ، ج): فكذلك.

(٥) في (ب): كانت.

(٦) في (أ): تنقضي بالحيض بالحيضة.

(٧) في (ب): إقراء.