أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الطلاق

صفحة 685 - الجزء 1

  بالأشهر، لا بد لها من تمام ثلاثة أشهر، وكذلك⁣(⁣١) المعتدة بالحيض لا بد لها من إتمام⁣(⁣٢) ثلاثة أقراء]⁣(⁣٣)، وإن قالوا لا تعتد بالطهر الذي طلقت فيه وعليها ثلاثة أطهار بعده، وأوجبوا⁣(⁣٤) عليها ثلاثة أطهار وبعض طهر وهذا فاسد من كل وجه.

  ١٦٢٢ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، أنه قال: في رجل طلق امرأته وهي حامل. قال: هي في العدة ما لم تلد فإذا ولدت فقد حل أجلها، وإن كان في بطنها ولدان فولدت أحدهما فهو أحق برجعتها ما لم تلد الثاني⁣(⁣٥).

  دل على أنها لا تصير نفساء إلا بوضع الأخير من الولدين.

  ١٦٢٣ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال في المطلقة: «إذا انقطع حيضها تتربص إلى حد الإياس وهو ستون سنة، ثم تعتد بالأشهر ثلاثة أشهر».

  ١٦٢٤ - خبر: وعن زيد بن ثابت مثله⁣(⁣٦).

  دل على أن الصبية إذا طلقت وبلغت حد الحيض أنها تعتد بالحيض وإن لم تحض تربصت إلى ستين سنه من مولدها ثم اعتدت


(١) في (ب، ج): فكذلك.

(٢) في (ب، ج): من إكمال.

(٣) مابين المعقوفين ساقط في (أ)، وفي (ج): والمراد بقوله ما لم تغتسل لصلاة وقتها، فأما إن أخرت الاغتسال إلى أكثر من ذلك فقد انقضت عدتها، ولا رجعة له عليها، وإن قالوا لا تعتد بالطهر.

(٤) أوجبوا في (أ، ب، ج).

(٥) مجموع الإمام زيد بن علي #: ص ٣٢٢.

(٦) في (ب): مثل ذلك.