من كتاب الطلاق
صفحة 696
- الجزء 1
  تُحَرمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّه لَكُمْ}[المائدة: ٨٧].
  ١٦٤٢ - خبر: وعن علي #، قال في أم الولد يموت عنها مولاها: «تعتد بثلاث حيض»(١).
  المراد بالخبر عندنا أن الحيضة الثالثة على وجه الاستحباب والواجب عليها أن تستبرئ بحيضتين كحكم سائر الإماء في البيع والعتق. وحكى أبو العباس الحسني | مثل قولنا عن مكحول وقال أبو حنيفة: تعتد بثلاث حيض، وقال الشافعي بحيضة واحدة، والأصل ما تقدم.
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد في مصنف عبدالرزاق: ٧/ ٢٣٢، بلفظ: عبد الرزاق عن ابن المبارك عن الحجاج عن الحكم ابن عتيبة عن علي قال: عدة السرية ثلاث حيض.