أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الطلاق

صفحة 695 - الجزء 1

  والأمر الأخر هو الواجب.

  قلنا: لا يجوز أن نبني⁣(⁣١) عليها بترك الواجب والعدول عنه إلى غيره.

  ١٦٤١ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر بأن⁣(⁣٢) تحد على ميت⁣(⁣٣) فوق ثلاثة أيام واستثنى التي توفي عنها زوجها⁣(⁣٤).

  دل على أنه لا يجب على المطلقة إحداد. أما في الطلاق الرجعي فلا خلاف إلا من أبي ثور، وأما المبتوتة فقال الشافعي في الحديث⁣(⁣٥) مثل قولنا، وقال في القديم: عليها الإحداد، وهو قول أبي حنيفة، وإليه أشار أبو العباس الحسني |.

  وجه قولنا: إن الإحداد هو: إظهار الحزن على الميت، وليس الطلاق كالموت، وما تقدم من الخبر يحجهم، وقول الله تعالى: {لاَ


(١) في (أ، ب، ج): يشير.

(٢) في (أ، ب): أن.

(٣) في (ب): الميت.

(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ٧٥، برقم (٤٥٤٧)، بدون (واستثنى التي توفي عنها زوجها)، بلفظ: (... فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة شهر وعشراً)، وورد الخبر في صحيح مسلم: ٢/ ١١٢٤، ١١٢٦، ١١٢٧، المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٩٢، سنن الترمذي: ٣/ ٥٠١، سنن أبي داود: ٢/ ٢٩٠، شرح معاني ا لآثار: ٣/ ٧٦، مسند أحمد: ٦/ ٢٨٦، المعجم الأوسط: ٢/ ٢٥٥.

(٥) في (أ، ب): الجديد.