من كتاب الطلاق
  والأمر الأخر هو الواجب.
  قلنا: لا يجوز أن نبني(١) عليها بترك الواجب والعدول عنه إلى غيره.
  ١٦٤١ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر بأن(٢) تحد على ميت(٣) فوق ثلاثة أيام واستثنى التي توفي عنها زوجها(٤).
  دل على أنه لا يجب على المطلقة إحداد. أما في الطلاق الرجعي فلا خلاف إلا من أبي ثور، وأما المبتوتة فقال الشافعي في الحديث(٥) مثل قولنا، وقال في القديم: عليها الإحداد، وهو قول أبي حنيفة، وإليه أشار أبو العباس الحسني |.
  وجه قولنا: إن الإحداد هو: إظهار الحزن على الميت، وليس الطلاق كالموت، وما تقدم من الخبر يحجهم، وقول الله تعالى: {لاَ
(١) في (أ، ب، ج): يشير.
(٢) في (أ، ب): أن.
(٣) في (ب): الميت.
(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ٧٥، برقم (٤٥٤٧)، بدون (واستثنى التي توفي عنها زوجها)، بلفظ: (... فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة شهر وعشراً)، وورد الخبر في صحيح مسلم: ٢/ ١١٢٤، ١١٢٦، ١١٢٧، المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٩٢، سنن الترمذي: ٣/ ٥٠١، سنن أبي داود: ٢/ ٢٩٠، شرح معاني ا لآثار: ٣/ ٧٦، مسند أحمد: ٦/ ٢٨٦، المعجم الأوسط: ٢/ ٢٥٥.
(٥) في (أ، ب): الجديد.