أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الظهار

صفحة 700 - الجزء 1

  نَاجَيْتُمْ الرسُولَ فقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً}⁣[المجادلة: ١٢] أي إذا أردتم أن تناجوا الرسول وقول الشافعي فاسد، لأن إمساك المرأة وترك طلاقها لا يسمى عودا وما حكي عن مجاهد فالظاهر يقتضي خلافه، لأن الله تعالى فصل بين الظهار وبين العود بثم، وثم تدل على التراخي، فصح أن الظهار غير العود وكذلك قول مالك أيضا⁣(⁣١) يقتضي الظاهر خلافه [لأن الله تعالى أوجب الكفارة بعد العود وقبل المسيس، فصح أن العود غير الوطء وما حكي عن داود ففساده ظاهر]⁣(⁣٢) لأن الله تعالى يقول: {وَالَّذِينَ يُظَاهرونَ مِنْ نِسَائِهمْ}⁣[المجادلة: ٣] فلم يفرق بين من ظاهر مرة أو مراراً، ولم يقل بمثل قوله أحدٌ، لأن النبي ÷ أمر من ظاهر من امرأته بالكفارة، ولم يسأله هل ظاهر مرة أو مراراً.

  ١٦٤٤ - خبر: وعن الهادي إلى الحق #، أن آية الظهار نزلت في شأن ظهار أوس بن الصامت الأنصاري من زوجته خولة بنت ثعلبه وذلك أنه نظر إليها وهي تصلى فأعجبته فأمرها أن تنصرف إليه فأبت وتمت على صلاتها فغضب. فقال أنت عليّ كظهر أمي، وكان طلاق الجاهلية هو: الظهار فندم وندمت فأتت رسول الله ÷، فذكرت له ذلك، وقالت: هل يرى له من توبة؟ فقال: ما أرى له من توبة في مراجعتك فرفعت يديها إلى الله تعالى، فقالت: اللهم إن أوسا طلقني حين كبرت سني، وضعف بدني، ودق عظمي، وذهبت حاجة


(١) لفظ أيضاً ساقط في النسخة (ب).

(٢) ما بين المعقوفين ساقط في (أ).