أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الظهار

صفحة 701 - الجزء 1

  الرجال مني، فرحمها الله تعالى فأنزل الكفارة، فدعاه رسول الله ÷ فقال له: اعتق رقبة، قال⁣(⁣١): لا أجدها، فقال له: صم شهرين، فقال: يا رسول الله إن لم آكل كل يوم ثلاث مرات لم أصبر. فقال ÷: فأطعم⁣(⁣٢) ستين مسكينا، وقال: ما عندي ما أتصدق به إلا أن يعينني⁣(⁣٣) الله ورسوله، فأعانه رسول الله ÷ بعرق من تمر، والعرق هو المكيل الكبير فيه ثلاثون صاعا من تمر الصدقة، فقال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبياً ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فقال النبي ÷: «انطلق فكله أنت وأهلك وقع على امرأتك»⁣(⁣٤).

  ١٦٤٥ - خبر: وعن المؤيد بالله قدس الله روحه قال: روي في بعض الأخبار: خميلة، وفي بعضها: خولة وفي بعضها: خويلة بنت مالك، وكانت تحت أوس بن الصامت، فأتت النبي ÷، فقالت: ظاهر مني زوجي، وشكت حالها إلى النبي ÷، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فقال النبي ÷: «يعتق رقبة»، فقالت: لا يجد، قال: «فيصوم شهرين متتابعين»، فقالت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به ما صام⁣(⁣٥)، قال: «فيطعم ستين مسكيناً»، فقالت: ما عنده شيء يتصدق به، قال: «فإني سأعينه بعرق من تمر»، قالت: وأنا أعينه


(١) في (أ، ب): فقال.

(٢) في (ب): أطعم.

(٣) في (أ): يغنيني.

(٤) الأحكام للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين #: ج ١/ ٤٢٩ - ٤٣٠.

(٥) ما مصدرية، أي بما له صيام، وروي ما به من صيام.