من باب الإيلاء
من باب الإيلاء
  ١٦٥٠ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #، أنه قال: الإيلاء قسم(١) وهو الحلف، فإذا حلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر، أو أكثر من ذلك فهو مول، فإن كان دون أربعة أشهر فليس بمول(٢)، وعن ابن ضميرة، عن علي # مثله.
  ١٦٥١ - خبر: وعن ابن عباس مثله(٣).
  دل على أن الإيلاء أربعة أشهر فما فوقها، وقول أبي حنيفة مثل قولنا في الأربعة الأشهر، وذهب الشافعي ومالك إلى أنه لا يكون موليا أكثر من أربعة أشهر.
  وجه قولنا: قول الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهمْ تَربُّصُ أَربَعةِ أَشْهر ...}[البقرة: ٢٢٦] الآية. فجعل سبحانه هذه الأحكام جارية على كل مول من امرأته [داخلا في الحكم](٤) من غير اشتراط المدة فوجب أن يكون كل حالف من امرأته داخلا في هذا الحكم إلا ما خصه الدليل، وقد خص
(١) في (ب): الإيلاء هو القسم.
(٢) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٣٢.
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، ونص الخبر عن ابن قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك فوقت الله ø أربعة أشهر، فمن كان إيلاءه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء، انظر كتاب السنن: ٢/ ٥١، مصنف عبدالرزاق: ٦/ ٤٤٧.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط في (أ، ب).