أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب الإيلاء

صفحة 707 - الجزء 1

من باب الإيلاء

  ١٦٥٠ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #، أنه قال: الإيلاء قسم⁣(⁣١) وهو الحلف، فإذا حلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر، أو أكثر من ذلك فهو مول، فإن كان دون أربعة أشهر فليس بمول⁣(⁣٢)، وعن ابن ضميرة، عن علي # مثله.

  ١٦٥١ - خبر: وعن ابن عباس مثله⁣(⁣٣).

  دل على أن الإيلاء أربعة أشهر فما فوقها، وقول أبي حنيفة مثل قولنا في الأربعة الأشهر، وذهب الشافعي ومالك إلى أنه لا يكون موليا أكثر من أربعة أشهر.

  وجه قولنا: قول الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهمْ تَربُّصُ أَربَعةِ أَشْهر ...}⁣[البقرة: ٢٢٦] الآية. فجعل سبحانه هذه الأحكام جارية على كل مول من امرأته [داخلا في الحكم]⁣(⁣٤) من غير اشتراط المدة فوجب أن يكون كل حالف من امرأته داخلا في هذا الحكم إلا ما خصه الدليل، وقد خص


(١) في (ب): الإيلاء هو القسم.

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٣٢.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، ونص الخبر عن ابن قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك فوقت الله ø أربعة أشهر، فمن كان إيلاءه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء، انظر كتاب السنن: ٢/ ٥١، مصنف عبدالرزاق: ٦/ ٤٤٧.

(٤) ما بين المعقوفين ساقط في (أ، ب).