أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب الإيلاء

صفحة 708 - الجزء 1

  الدليل أن ما دون أربعة أشهر ليس بإيلاء ومما يوضح أن من حلف أربعة أشهر يكون مولياً قول الله تعالى: {فإنْ كُنَّ نِسَاءً فوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَركَ}⁣[النساء: ١١] ولا خلاف أن للثنتين الثلثين إذا لم يكن معهما غيرهما، فكان تقدير الآية فإن كن نساء اثنتين أو فوق اثنتين هذا من مفهوم الخطاب، فكذلك في الإيلاء مفهوم الخطاب منه أن تقدير الآية للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر أو فوقها [يتربصن أربعة أشهر]⁣(⁣١) والله أعلم.

  ١٦٥٢ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، أنه كان يقف المولى بعد أربعة أشهر فيقول: إما أن تفيء وإما أن تطلق⁣(⁣٢).

  دل على أن الإمام يقف المولى بعد مضي أربعة أشهر فإما أن يفيء وإما أن يطلق. وهو قول علماء أهل البيت $، وبه قال مالك والشافعي، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقع الطلاق بمضي المدة، وروي ذلك عن ابن مسعود.

  وجه قولنا: إن الله تعالى جعل للمولي الفيء على الإطلاق ولم يشترط ذلك⁣(⁣٣) قبل المدة أو بعدها وأيضا فإنه لما يثبت أن الإيلاء لا يقع به الطلاق المعجل فكذلك لا يقع به الطلاق المؤجل.


(١) ما بين المعقوفين ساقط في (أ).

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٣٢.

(٣) في (أ): ولم يشترط أن يكون ذلك.