أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الظهار

صفحة 709 - الجزء 1

  ١٦٥٣ - خبر: وعن علي #، أنه وقف رجلاً آلى من امرأته لسنة.

  دل على أن الإمام يقفه متى رفع إليه لأربعة أشهر أو فوقها ولا يقفه لأقل من أربعة أشهر، لأن الله تعالى قد أذن له بالتربص إلى أربعة أشهر ولم يأذن له فيما فوقها.

  ١٦٥٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه⁣(⁣١)، وقد⁣(⁣٢) قال الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّه بِاللَّغْوِ في أَيْمَانِكُمْ}⁣[البقرة: ٢٢٥].

  دل على أن المولي إذا فاء قبل مده القسم تجب عليه الكفارة ولا خلاف فيه، إلا ما حكي عن الحسن من أنها لا تجب عليه.

  ١٦٥٥ - خبر: وعن ابن عباس، أنه قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين فوقّت الله تبارك وتعالى أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه دون ذلك فليس بإيلاء


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وأورده مسلم: ٣/ ١٢٧٢، وفي صحيح ابن حبان: ١٠/ ١٨٨، ١٩٤، سنن الدارمي: ٢/ ٢٤٣، مجمع الزوائد: ٤/ ١٨٤، سنن البيهقي الكبرى: ٩/ ٢٣٢، ١٠/ ٣١، ٣٢، ٣٥، ٥٦، السنن الكبرى: ٣/ ١٢٧، سنن ابن ماجة: ١/ ٦٨١، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٨١، مسند أحمد: ٢/ ٢٠٤، ٤/ ٢٥٦، ٣٧٨، مسند أبي يعلى: ١٣/ ٢٤٢.

(٢) في (أ، ب): فقد.