من باب اللعان
  كان من الصادقين، ففرق بينهما النبي ÷، وقال: لا تجتمعان(١) إلى يوم القيامة، وقال ÷: إن وضعت ما في بطنها على صفة كذا وكذا، فالولد لزوجها، وإن وضعته على صفة كذا فهو لشريك بن سحما وقد صدق زوجها فلما وضعت. قال ÷، لولا كتاب من الله سبق لكان لي فيها رأي. قيل يا رسول الله وما الرأي؟ قال: الرجم بالحجارة.
  ١٦٥٧ - خبر: وعن علقمة بن عبدالله، أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله قال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فيتكلم(٢) جلدتموه، أو(٣) قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ، فقال ÷: «افتح(٤)، فجعل يدعو فنزلت آية اللعان».
  ١٦٥٨ - خبر: وعن ابن عباس قال: إن هلال بن أمية لما قذف زوجته عند النبي ÷ قال: «البينة أو جلد في ظهرك».
  ١٦٥٩ - خبر: وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: لما لاعن النبي ÷ بين امرأة وزوجها فرق بينهما فلما وضعت الولد وبه شبه ممن قذفت به(٥)، قال ÷: «لولا ما مضى من الحد لرجمتها».
(١) لا يجتمعان.
(٢) في (أ، ب): فتكلم.
(٣) في (ب): وإن.
(٤) في (أ): اللهم افتح.
(٥) في (أ): وبه شبه من قذفت به، وفي (ب): وبه شبه ممن.