أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب اللعان

صفحة 711 - الجزء 1

  كان من الصادقين، ففرق بينهما النبي ÷، وقال: لا تجتمعان⁣(⁣١) إلى يوم القيامة، وقال ÷: إن وضعت ما في بطنها على صفة كذا وكذا، فالولد لزوجها، وإن وضعته على صفة كذا فهو لشريك بن سحما وقد صدق زوجها فلما وضعت. قال ÷، لولا كتاب من الله سبق لكان لي فيها رأي. قيل يا رسول الله وما الرأي؟ قال: الرجم بالحجارة.

  ١٦٥٧ - خبر: وعن علقمة بن عبدالله، أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله قال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فيتكلم⁣(⁣٢) جلدتموه، أو⁣(⁣٣) قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ، فقال ÷: «افتح⁣(⁣٤)، فجعل يدعو فنزلت آية اللعان».

  ١٦٥٨ - خبر: وعن ابن عباس قال: إن هلال بن أمية لما قذف زوجته عند النبي ÷ قال: «البينة أو جلد في ظهرك».

  ١٦٥٩ - خبر: وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: لما لاعن النبي ÷ بين امرأة وزوجها فرق بينهما فلما وضعت الولد وبه شبه ممن قذفت به⁣(⁣٥)، قال ÷: «لولا ما مضى من الحد لرجمتها».


(١) لا يجتمعان.

(٢) في (أ، ب): فتكلم.

(٣) في (ب): وإن.

(٤) في (أ): اللهم افتح.

(٥) في (أ): وبه شبه من قذفت به، وفي (ب): وبه شبه ممن.