أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الظهار

صفحة 712 - الجزء 1

  وروي: «لولا كتاب من الله سبق لرجمتها»، وروي: «ولولا الإيمان».

  ١٦٦٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لا لعان بين أهل الكفر وأهل الإسلام، ولا بين العبد وامرأته».

  المراد به إذا كانت مملوكة، وفي الحديث ولا بين المحدود في القذف وامرأته.

  دلت هذه الأخبار على أن اللعان جعل عوضا عن الحد وأن من كان يجلد لها القاذف من الأجنبيات كذلك يلاعن بينهما إذا كانت من الزوجات وقد ثبت أنه لا يحد للأمة، ولا للكافرة، وكذلك الفاسقة المعروفة بالفسق [معناه بالزنا فقط]⁣(⁣١) ولا للصغيرة، ولا للمجنونة، لقول الله تعالى: {إنَّ الَّذِينَ يَرمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ ...}⁣[النور: ٢٣].

  فدل على أن الأمة ليست من المحصنات، ويدل على ذلك قول الله تعالى: {فعلَيْهنَّ نِصْف مَا علَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعذَابِ}⁣[النساء: ٢٥] وكذلك الكافرة والفاسقة ليستا ممن أراد الله بالآية لقوله: {الْغَافلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ}⁣[النور: ٢٣] والصغيرة، والمجنونة، لا حكم عليهما فصح ما قلنا، وقول أبي حنيفة مثل قولنا، إلا في العبد إذا كان⁣(⁣٢) تحته حرة، فإنه قال: لا لعان بينهما وقد دللنا على أن اللعان جعل بدلا من الحد ويؤيد ذلك قول


(١) ما بين المعقوفين ساقط في (أ، ب).

(٢) في (أ، ب): كانت.