من باب النفقات وباب نفقة الزوجات
  وجه قولنا: قول الله تعالى: {الرجَالُ قَوَّامُونَ علَى النِّسَاءِ بِمَا فضَّلَ اللَّه بَعضَهمْ علَى بَعضٍ وَبِمَا أَنفقُوا مِنْ أَمْوَالِهمْ ...}[النساء: ٣٤] الآية. فلم يفصل بين من تصلح للجماع، وبين من لا(١) تصلح، وكذلك الخير، ولأنها(٢) لم يأت المنع من جهتها فأشبهت المريضة. وقول النبي ÷: «بالمعروف» وهو ما يعرف من حاله وحالها ولايسرف ولايقتر. وقد قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ إذَا أَنفقُوا لَمْ يُسْرفوا وَلَمْ يَقْتُروا}[الفرقان: ٦٧]، والغني يكون بالقليل مقترا، والفقير يكون بالكثير مسرفا. والنفقة مقدرة على حسب أحوال الناس، وعاداتهم، وبلادهم وبحسب الفقير والغني(٣)، قال الله تعالى: {لِيُنفقْ ذُو سَعةٍ مِنْ سَعتِه وَمَنْ قُدِر علَيْه رزْقُه فلْيُنفقْ مِمَّا آتَاه اللَّه لاَ يُكَلِّف اللَّه نَفسًا إلاَّ مَا آتَاها}[الطلاق: ٧].
  ١٦٧٥ - خبر: وعن عبدالحميد بن عبدالله بن أبي عمرو بن حفص، أنه سأل عن طلاق جده أبي عمر فاطمة بنت قيس. فقال: طلقها البتة ثم خرج اليمن ووكل عياش بن أبي ربيعة فأرسل عياش بن أبي ربيعه ببعض النفقة فسخطتها، فقال لها عياش: مالك علينا من نفقه ولا سكنى، فسألت رسول الله ÷، فقال: ليس لك نفقة ولا سكنى ولكن متاع بالمعروف(٤).
(١) في (أ): لم.
(٢) في (ب): وذلك لأنه.
(٣) في (أ، ب): الفقر والغناء.
(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ٦٥، برقم (٤٥١٠)، مسلم: ٢/ ١١١٩، سنن أبي داود: ٢/ ٢٨٧، مسند أحمد: ٦/ ٤١١، ٤١٣، المعجم الكبير: ٢٤/ ٣٧٦، ٣٨٠.