أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الظهار

صفحة 724 - الجزء 1

  دل⁣(⁣١) على أن لها النفقة بالمعروف. ودل على أن الذي بقي هو الزائد على ما بعث به إليها.

  ١٦٧٦ - خبر: وعن أبي بكر بن أبي الجهم، قال دخلت أنا وأبو خيثمة⁣(⁣٢) إلى فاطمة بنت قيس، فحدثت أن زوجها طلقها طلاقا بائنا، وأمرت⁣(⁣٣) أن يرسل إليها نفقتها⁣(⁣٤) خمسة أوساق، فأتت⁣(⁣٥) النبي ÷ فقالت⁣(⁣٦): إن زوجي طلقني فلم⁣(⁣٧) يجعل لي السكنى ولا النفقة⁣(⁣٨).

  وفي بعض الأخبار: إن أبا بكر بن أبي الجهم⁣(⁣٩) قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: أرسل زوجي أبو عمرو بن حفص، عياش بن أبي ربيعة بطلاقي فأرسل إليّ خمسة أصواع من شعير وخمسة أصواع من تمر.


(١) في (أ، ب): دل قوله ÷: ولكن متاع بالمعروف أنها طالبت بغير النفقة المعروفة، ودل على أن لها النفقة بالمعروف ... الخ.

(٢) في (أ): حثيمة.

(٣) في (أ): وأمر.

(٤) في (أ، ب): بنفقتها.

(٥) في (أ، ب): فأتيت.

(٦) في (أ، ب): فقلت.

(٧) في (أ، ب): ولم.

(٨) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ٦٦، برقم (٤٥١٨)، بلفظ: أبو سلمة إلى فاطمة بدلاً عن أبو خيثمة إلى فاطمة، وورد في سنن الترمذي: ٣/ ٤٤١، سنن أبي داود: ٢/ ٢٨٦، سنن ابن ماجة: ١/ ٦٥٦، المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٩١.

(٩) في (أ، ب): جهم.