من كتاب الظهار
  دل(١) على أن لها النفقة بالمعروف. ودل على أن الذي بقي هو الزائد على ما بعث به إليها.
  ١٦٧٦ - خبر: وعن أبي بكر بن أبي الجهم، قال دخلت أنا وأبو خيثمة(٢) إلى فاطمة بنت قيس، فحدثت أن زوجها طلقها طلاقا بائنا، وأمرت(٣) أن يرسل إليها نفقتها(٤) خمسة أوساق، فأتت(٥) النبي ÷ فقالت(٦): إن زوجي طلقني فلم(٧) يجعل لي السكنى ولا النفقة(٨).
  وفي بعض الأخبار: إن أبا بكر بن أبي الجهم(٩) قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: أرسل زوجي أبو عمرو بن حفص، عياش بن أبي ربيعة بطلاقي فأرسل إليّ خمسة أصواع من شعير وخمسة أصواع من تمر.
(١) في (أ، ب): دل قوله ÷: ولكن متاع بالمعروف أنها طالبت بغير النفقة المعروفة، ودل على أن لها النفقة بالمعروف ... الخ.
(٢) في (أ): حثيمة.
(٣) في (أ): وأمر.
(٤) في (أ، ب): بنفقتها.
(٥) في (أ، ب): فأتيت.
(٦) في (أ، ب): فقلت.
(٧) في (أ، ب): ولم.
(٨) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ٦٦، برقم (٤٥١٨)، بلفظ: أبو سلمة إلى فاطمة بدلاً عن أبو خيثمة إلى فاطمة، وورد في سنن الترمذي: ٣/ ٤٤١، سنن أبي داود: ٢/ ٢٨٦، سنن ابن ماجة: ١/ ٦٥٦، المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٩١.
(٩) في (أ، ب): جهم.