أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

باب المياه

صفحة 72 - الجزء 1

  ٧ - خبر: وروي أن رسول الله ÷ كان يتوضأ من بئر بُضَاعة⁣(⁣١)، فقيل: يا رسول الله إنه يُلقى فيها الجِيَفُ والمحايض. فقال: «إن الماء لا ينجسه شيء»⁣(⁣٢).

  لنا: دَلَّ هذان الخبران على أن الماء الكثير لاينجسه شيء، ودَلَّ الخبر في الماء الراكد على أن القليل من الماء ينجس بالقليل من النجاسة.

  وفي الخبر أن بئر بُضَاعة كانت لها عيون تَغْلِب، وأنها كانت طريق الماء إلى البساتين، وأما الغدير فلا يكون إلا عَظِيماً.

  ٨ - خبر: وروي عن رسول الله ÷ أنه قال: «ما أسكر كثيره فالقليل منه حرام»⁣(⁣٣).

  ٩ - خبر: وروي عن أم سلمة قالت: «نهى رسول الله ÷ عن كل مُسْكِر ومُفَتِّر»⁣(⁣٤).

  ١٠ - خبر: وروي عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله ÷ يقول:


(١) (بُضاعة) بضم الباء وكسرها، والأول أشهر، قيل: هو اسم لصاحب البئر، وقيل هو اسم لموضعها، وكانت تقع في ديار بني ساعدة، [انظر الفلك الدوار: ٢٤٩ - ٢٥٠].

(٢) أخرجه الطحاوي ١/ ١١، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) عن أبي سعيد الخدري.

(٣) أخرجه الإمام زيد # في المجموع ٣٣٨، ومن طريقه محمد بن منصور في الأمالي ٣/ ١٥٦٩ برقم (٢٦١٨، ٢٦٢٤) ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وأخرجه الدارقطني ٤/ ٢٥٠، والبيهقي ٨/ ٢٩٦، والخطيب البغدادي ٩/ ٩٤ كلهم عن علي، وأورده الإمام الهادي في الأحكام ٢/ ٤١٠ بلاغاً عن علي #. وله شواهد عن جابر وابن عمر وأنس وسعد وغيرهم.

(٤) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وأبو داود ٣/ ٣٢٧ رقم (٣٦٨٦)، والبيهقي ٨/ ٢٩٦، وأحمد ٦/ ٣٠٩ عن أم سلمة.