أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الطهارة

صفحة 73 - الجزء 1

  «كل مسكر حرام»⁣(⁣١).

  دلت هذه الأخبار على فساد قول أبي حنيفة وأصحابه: إنه يجوز التطهر بنبيذ التمر وسائر الأنبذة⁣(⁣٢).

  وما رووا عن ابن مسعود أنه خرج مع رسول الله ÷ فقال له ليلة الجن: «ما في أدواتك؟» قال: نبيذ تمر. فقال ÷: «تمرة طيبة وماء طهور»⁣(⁣٣).

  لنا: ونحن ندفع هذا الخبر بهذه الأخبار، وبما روي أن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله ÷ ليلة الجِنِّ⁣(⁣٤). وإن صح الخبر فيحتمل أن يكون الماء لم يتغير بالتمر، فيكون الماء على حِيَاله والتمر على حياله.


(١) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) عن ابن أبي مليكة عن عائشة، وأخرجه النسائي ٨/ ٢٩٧، وأبو داود ٣/ ٣٢٨ رقم (٣٦٨٧)، وأبو يعلى ٧/ ٣٢٢ رقم (٤٣٦٠)، والدارقطني ٤/ ٢٥٠، وأحمد ٦/ ١٣١، والطحاوي ٤/ ٢١٦، والخطيب البغدادي ٦/ ٢٢٩، وابن عدي ٥/ ١٨٣٦ عن القاسم بن محمد عن عائشة. وأخرجه البخاري ١/ ١١٧ و ٧/ ١٩٢، ومسلم ١٣/ ١٦٩، وأبو داود ٣/ ٣٢٦ رقم (٣٦٨٢)، والترمذي ٤/ ٢٥٧ رقم (١٨٦٣)، والنسائي ٨/ ٢٩٨، والبيهقي ٨/ ٢٩١، والدار قطني ٤/ ٢٥١، ومالك ٢/ ٨٤٥، والطحاوي ٤/ ٢١٦، والدارمي ٢/ ١١٣، والحميدي ١/ ١٣٥ رقم (٢٨١)، وابن ماجة ٢/ ١١٢٣ رقم (٣٣٨٦)، وعبدالرزاق ٩/ ٢٢٠ رقم (١٧٠٠٢)، وابن عدي ٦/ ٢١٢٤ عن أبي سلمة عن عائشة.

(٢) النبيذ، هو: مانبذ وألقي في الماء من زبيب أو تمر أو نحو ذلك.

(٣) أخرجه الترمذي ١/ ١٤٧ رقم (٨٨)، وأبو داود ١/ ٢١ رقم (٨٤)، وابن ماجة ١/ ١٣٥ رقم (٣٨٤)، والدار قطني ١/ ٧٨، والطحاوي ١/ ٩٥، وأحمد ١/ ٤٤٩ و ٤٥٠ و ٤٥٨ أورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) معلقاً، كلهم من طريق أبي زيد عن عبدالله بن مسعود.

(٤) ومن الأدلة الدالة على ضعف هذا الخبر قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}⁣[المائدة: ٦]، والنبيذ غير الماء بالإجماع.