من كتاب الظهار
  علي #: انطلق فأنل زوجتك عقوبة ما أتت وخذ بأي رجلي أمتك شئت لا رضاع إلا ما أنبت لحماً(١)، ولا رضاع بعد فصال(٢).
  ١٧٠٠ - خبر: وعن عائشة، أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليها فحججته(٣) ثم عرفت رسول الله ÷ ذلك، فقال: «ائذني له» وفي بعض الأخبار: لا تحتجبي منه، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم(٤) عليه وعلى أقاربه ما كان يحرم مثله من النسب، كما يحرم من المرأة(٥) وكذلك من كان من قبلها(٦).
  ١٧٠١ - خبر: وعن النبي ÷، أنه قال في ابنة حمزة: «إنها ابنة أخي من الرضاعة»(٧).
  فدل على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقال يحيى #: وإذا أرضعت المرأة زوجها في الحولين صارت أمه من الرضاعة، وانفسخ النكاح بينهما ولم يجز للرجل الذي أرضعته بلبنه أن
(١) في (أ): وأشد عظماً، وفي (ب): أو شد عظماً.
(٢) إلى هنا انتهت النسخة (ب).
(٣) في (أ): فحجبته.
(٤) في (أ، ب): ما يحرم من النسب، وزوجة أبي القعيس هي التي أرضعت عائشة، دل على أن اللبن الفحل يحرم عليه، وعلى أقاربه، ما كان يحرم مثله في النسب.
(٥) في (أ): يحرم المرأة.
(٦) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد بدون لفظة (ائذني) في السنن الكبرى: ٣/ ٢٩٧، ٣٠١، البخاري: ٢/ ٩٣٥، سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٤٥٢، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٥٤٩، مسند أبي حنيفة: ١/ ٧١، المعجم الأوسط: ١/ ١٧٤.
(٧) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣١٦.