[النهي عن بيع ما لم يقبض]
من كتاب البيوع
[النهي عن بيع ما لم يقبض]
  ١٧٠٢ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده $ أنه قال: «نهى رسول الله ÷ عن ربح ما لم يضمن، وبيع ما لم يقبض»(١).
  ١٧٠٣ - خبر: وعن حكيم بن حزام، أنه سأل النبي ÷ فقال: إني أشتري بيوعاً فما يحل منها؟ قال: «إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه»(٢).
  ١٧٠٤ - خبر: وعن زيد بن ثابت، أن رسول الله ÷: «نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحلهم»(٣).
  ١٧٠٥ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لا تبع ما ليس عندك»(٤).
  دلت هذه الأخبار على أن من باع شيئاً قبل قبضه من بايعه فالبيع فاسد. ويحتمل أن يكون المراد به أن لا يوجب استقرار الملك، لأنه لو
(١) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٥٩.
(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٤١، برقم (٥٦٤٦).
(٣) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤، بلفظ: (نهانا أن نبيع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار. ...) إلخ.
(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في سنن الترمذي: ٣/ ٥٣٤، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٦٧، ٣١٧، ٣٣٩، سنن أبي داود: ٣/ ٢٨٣، السنن الكبرى: ٤/ ٣٩، سنن ابن ماجة: ٢/ ٧٣٧، موطأ مالك: ٢/ ٦٤٢.