أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

[النهي عن بيع ما لم يقبض]

صفحة 832 - الجزء 2

  تلف فمن مال البائع، ويحتمل أن يكون بيعه يبطل إذا لم يكن قبضه فيما يصح قبضه في الحال وفي المآل، إذ لو لم يقبضه أصلاً يبطل بيعه في الحال، وبه قال أبو يوسف في أحد قوليه، ومحمد، والشافعي، أعني فساد بيع ما لم يقبض. وقال أبو حنيفة مثل ذلك، إلا فيما لا يحول ولا ينقل مثل العقار والضياع، وقال مالك: يجوز بيع ما لم يقبض إلا في الطعام.

  وجه قولنا: ما تقدم من الأخبار، وأيضاً فإن علة أبي حنيفة في قوله: أن العقار والضياع لا يتأتى فيها القبض على الحقيقة، ويفسد عليه قوله هذا أنه يجوز رهنها وهبتها وهو يقول: لا تصح الهبة إلا أن تكون مقبوضة، وكذلك من اشترى داراً أو ضياعاً فلا خلاف أن المطالبة بتسليمها واجبة، وإذا فسد البيع في الطعام وفيما ينقل فسد في غيره.

  قال يحيى #: ولو كان المبيع عبداً فأعتقه المشتري كان العتق مردوداً.

  وقال أبو العباس الحسني |: ولو أعتقه البائع الأول صح العتق ولو قبضه المشتري الثاني من عند البائع الأول ولم يكن المشتري وفّر إليه الثمن، وقبضه من عنده بغير إذنه ثم أعتقه كان العتق مردوداً.

  وعلى هذا لو قبضه المشتري الثاني من البائع الأول بإذنه ثم أعتقه يكون العتق صحيحاً، وإن قبضه منه بغير إذنه وقد وفّر الثمن إليه ثم أعتقه المشتري صح العتق؛ لأن البائع له أن يحبسه ليوفر إليه الثمن فإذا