من كتاب البيوع
  للمشتري التصرف فيه من البيع والهبة والعتق، فإن كان المبيع جارية لم يجز وطئها؛ لأنا لم نجز التصرف، إلا بتسليط المشتري له، ولا يجوز تسليطه في الوطء خاصة، ولكل واحد من البائع والمشتري خسر(١) البيع الفاسد ما لم يخرج من يد المشتري بوجهٍ من الوجوه، فإن خرج عن يده ببيع أو هبة أو عتق فلا خسران فيه(٢).
  ١٧٠٦ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: «نهى رسول الله ÷ عن بيع الصدقة حتى تقبض، وعن بيع الخمس حتى يحاز(٣)»(٤).
  دل على أن المخرج لا يكون صدقة حتى يقبضه صاحبه، وإنما أجري عليه اسم الصدقة والخمس على التوسع.
  فإن قيل: فقد أجزتم البيع الموقوف فَلِمَ لَمْ تجيزوا بيع الصدقة والخمس قبل القبض؟.
  قلنا: لئن(٥) مالكهما غير معين ولو تلفا كان من مال المخرِج ولم تسقط عنه الصدقة ولا الخمس.
(١) في (أ، ب): حشر، وفي (ج) خشر.
(٢) في (ج): خشران.
(٣) في (أ): يختار.
(٤) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٦٠.
(٥) في النسخة (أ): ليس.