[النهي عن بيع أمهات الأولاد]
[النهي عن بيع أمهات الأولاد]
  ١٧٠٧ - [خبر: وعن ابن عباس قال: ذكرت مارية](١) أم إبراهيم # عند رسول الله ÷ فقال: «اعتقها ولدها وإن كان سُقْطاً»(٢).
  ١٧٠٨ - خبر: وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷: «إذا ولدت جارية الرجل منه فهي له متعة حياته، فإذا مات فهي حرة»(٣).
  ١٧٠٩ - خبر: وعن ابن المسيب قال: أمهات الأولاد لا يبعن ولا يجعلن من الثلث، قضى بذلك رسول الله ÷.
  ١٧١٠ - خبر: وعن خوات بن جبير، عن النبي ÷ المنع عن بيعهن(٤).
  ١٧١١ - خبر: وعن أمير المؤمنين # أنه كان يقول: لا تباع أم الولد.
  دلت هذه الأخبار على تحريم بيع أمهات الأولاد، وبه قال عامة العلماء من أهل البيت $ وغيرهم، وذهب الناصر # والإمامية إلى جواز بيعهن، واستدلوا بما روي عن علي # أنه قال: (اجتمع رأيي، ورأي عمر، في جماعة من المسلمين على عتق أمهات الأولاد ثم
(١) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة (أ).
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، والبيهقي في سننه الكبرى: ١٠/ ٣٤٦، سنن الدارقطني: ٤/ ١٣١.
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد بلفظ: عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال:
قال رسول الله ÷: «ثم أيما امرأة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته»، المستدرك على الصحيحين: ٢/ ٢٣، ١٠/ ٣٤٦، سنن الدارقطني: ٤/ ١٣٠، ١٣١، ١٣٢.
(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد في مجمع الزوائد: ٤/ ٢٤٩، سنن البيهقي الكبرى: ١٠/ ٣٤٥، سنن الدارقطني: ٤/ ١٣٣، فيض القدير: ١/ ٣٣، الطبقات الكبرى: ٣/ ٥٢، ٤٧٧.