أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

[النهي عن بيع أمهات الأولاد]

صفحة 835 - الجزء 2

[النهي عن بيع أمهات الأولاد]

  ١٧٠٧ - [خبر: وعن ابن عباس قال: ذكرت مارية]⁣(⁣١) أم إبراهيم # عند رسول الله ÷ فقال: «اعتقها ولدها وإن كان سُقْطاً»⁣(⁣٢).

  ١٧٠٨ - خبر: وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷: «إذا ولدت جارية الرجل منه فهي له متعة حياته، فإذا مات فهي حرة»⁣(⁣٣).

  ١٧٠٩ - خبر: وعن ابن المسيب قال: أمهات الأولاد لا يبعن ولا يجعلن من الثلث، قضى بذلك رسول الله ÷.

  ١٧١٠ - خبر: وعن خوات بن جبير، عن النبي ÷ المنع عن بيعهن⁣(⁣٤).

  ١٧١١ - خبر: وعن أمير المؤمنين # أنه كان يقول: لا تباع أم الولد.

  دلت هذه الأخبار على تحريم بيع أمهات الأولاد، وبه قال عامة العلماء من أهل البيت $ وغيرهم، وذهب الناصر # والإمامية إلى جواز بيعهن، واستدلوا بما روي عن علي # أنه قال: (اجتمع رأيي، ورأي عمر، في جماعة من المسلمين على عتق أمهات الأولاد ثم


(١) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة (أ).

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، والبيهقي في سننه الكبرى: ١٠/ ٣٤٦، سنن الدارقطني: ٤/ ١٣١.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد بلفظ: عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال:

قال رسول الله ÷: «ثم أيما امرأة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته»، المستدرك على الصحيحين: ٢/ ٢٣، ١٠/ ٣٤٦، سنن الدارقطني: ٤/ ١٣٠، ١٣١، ١٣٢.

(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد في مجمع الزوائد: ٤/ ٢٤٩، سنن البيهقي الكبرى: ١٠/ ٣٤٥، سنن الدارقطني: ٤/ ١٣٣، فيض القدير: ١/ ٣٣، الطبقات الكبرى: ٣/ ٥٢، ٤٧٧.