من كتاب البيوع
  ذلك كالحامل.
  ١٧١٢ - خبر: وعن أبي سعيد الخدري، قال: بينما هو جالس عند النبي ÷ إذْ جاءه رجل من الأنصار. فقال: يا رسول الله، إنَّا نصيب سبياً ونحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ فقال النبي ÷: «لا عليكم(١) أن لا تفعلوا ذلك(٢)، فإنها ليست نسمة كتب الله ø أن تخرج إلا وهي خارجة»(٣).
  دل(٤) هذا الخبر على صحة ما قلنا لأنه لو كان بيع أم الولد جائزاً بعد الاستيلاد لقال ÷: ليس الاستيلاد مما يمنع الثمن، فدل على تحريم بيعهن.
  وقول النبي ÷: «أعتقها ولدها وإن كان سُقْطاً»، يدل على أنها إذا أسقطت مضغة أو شبهها مما تبين فيه أثر الخلقة أنها صارت أم ولد لسيدها إذا كانت الولادة منه في ملكه، وإن كان العلوق منه في غير ملكه ثم ملكها قبل الولادة تكون له أم ولد، ولو ملكها بعد الولادة لم تكن له أم ولد. وبه قال الشافعي.
  وقال أبو العباس الحسني |: إن اشتراها بعد ما ولدت منه
(١) في (أ): بدون: (لا عليكم).
(٢) ذلك سقط من النسخة (ب).
(٣) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ٣٣، برقم (٤٣٥٨).
(٤) في (أ): فدل.