[جواز بيع المدبر]
  وقال الناصر # والشافعي: يجوز بيعه على كل حال. وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيعه بحال. وقال مالك: لا يباع إلا في الدين.
  وجه قولنا: ما تقدم، وما روي.
  ١٧١٥ - خبر: وعن أبي الزبير، عن جابر: أن رجلاً من الأنصار يقال له: أبو مذكور أعتق غلاماً له يقال له: يعقوب عن دبر منه ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي ÷ فقال: «من يشتريه؟» فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه، ثم قال: «إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه»(١).
  وفي بعض الأخبار: أنه ÷ باعه، وقال: «الله عنه أغنى، وأنت إلى ثمنه أحوج» وفي بعض الأخبار: أنه باع مدبراً في الدين، وفي بعضها: فذكر الحاجة لرسول الله ÷.
  فإن قيل: فقد روي عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي ÷: «المدبر لا يباع ولا يشترى وهو من الثلث»(٢)؟
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: عن جابر ثم أن رجلاً من الأنصار يقال له: أبو مذكور أعتق غلاماً له يقال له: يعقوب عن [دبر] لم يكن له مال غيره، فدعا به رسول الله ÷ فقال: «من يشتريه؟» فاشتراه أبو نعيم بن عبدالله بن النَّحام بثمانمائة درهم، فدفعها إلى رسول الله ÷ وقال: «إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه، فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته، أو ذي رحمه، فإن كان فضل فهنا وههنا» انظر سنن البيهقي الكبرى: ١٠/ ٣٠٩، سنن أبي داود: ٤/ ٢٧، السنن الكبرى: ٣/ ١٩٢، ٤/ ٥٠، مسند أحمد: ٣/ ٣٠٥.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد بلفظ: «المدبر لا يباع ولا يوهب، وهو من الثلث» في سنن البيهقي الكبرى: ١٠/ ٣١٤، سنن الدارقطني: ٤/ ١٣٨.