أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

[النهي عن بيع ما لم يقبض]

صفحة 843 - الجزء 2

  وحمله أبو العباس | على أنه لا ينبرم فمتى حصل القبض انبرم. والوجه الخبر، ولأنه كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء.

  ١٧١٨ - خبر: وعن عروة البارقي، قال: أعطاني النبي ÷ ديناراً لأشتري به شاة فاشتريت به شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت بالأخرى. فقال: «أحسنت». وروي أنه قال: أعطاني ديناراً اشتري به أضحية، فاشتريت به شاتين فبعت أحدهما بدينار وجئته بدينار وشاة. فدعا له النبي ÷ بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب ربح فيه. وفي بعض الأخبار قلت هذا ديناركم وهذه شاتكم. فقال: «كيف صنعت؟» فحدثته بالحديث. فقال: «اللهم بارك في صفقة يمينه»⁣(⁣١).

  دلت هذه الأخبار على جواز البيع الموقوف والشراء الموقوف، لأنه أمره بشراء شاة فاشترى شاتين ثم باع أحدهما ولم يأمره ببيعها ثم أجاز ذلك ÷. وذهب أبو حنيفة إلى جواز البيع الموقوف دون الشراء، وذهب مالك إلى جواز الشراء الموقوف دون البيع، وأباهما الشافعي.

  وجه قولنا: قول الله تعالى: {وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}⁣[البقرة: ٢٧٥] وما تقدم من الأخبار والبيع هو: الإيجاب والقبول ولاخلاف أن اسم البيع ينطلق عليه.

  ١٧١٩ - خبر: وعن النبي ÷ أنه أعطى حكيم بن حزام دينارا وأمره أن


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والترمذي في سننه: ٣/ ٥٥٩، وفي سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ١١١، ١١٢، سنن الدارقطني: ٣/ ١٠، سنن أبي داود: ٣/ ٢٥٦، سنن ابن ماجة: ٢/ ٨٠٣، السنن المأثورة: ١/ ٤٠٨، مصنف ابن أبي شيبة: ٧/ ٣٠٣، مسند أحمد: ٤/ ٣٧٦.