أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب البيوع

صفحة 849 - الجزء 2

  عبيده في خلقه كما أن عبيدنا لا تشاركنا فيما رزقنا.

  فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {وَأَنكِحُوا الأيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ الله مِنْ فَضْلِهِ}⁣[النور: ٣٢].

  قلنا: الغنى هاهنا هو النكاح قال الله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ الله مِنْ فَضْلِهِ}⁣[النور: ٣٣].

  فإن قيل: فقد روي خبر عن النبي ÷ أنه قال: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له»⁣(⁣١) ولم يستثن عبداً من حر.

  قلنا: ليس العبد المحيي لأن كسبه لمولاه، وكذلك لو أحياها الأجير لغيره بالأجرة لم يكن للأجير لما كان⁣(⁣٢) المحيي هو المستأجر دون الأجير، ولا خلاف أن العبد لا يملك بالإرث والْغُنْمِ، فكذلك سائر الأملاك.

  ١٧٢٣ - خبر: وعن بكار العبدي قال: ارتفع رجلان إلى أمير المؤمنين # فقال أحدهما: غلامي يا أمير المؤمنين ابتاع من هذا بيعاً وإني رددت عليه، فأبى أن يقبله، فقال علي #: أتبعث غلامك بالدرهم ليشتري لك لحماً منه⁣(⁣٣)؟ قال: نعم. قال: فقد


(١) الأحاديث المختارة: ٣/ ٢٩٧، ٣/ ٢٩٨، مجمع الزوائد: ٤/ ١٥٨، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٩٩، ١٤٢، ١٤٣، سنن أبي داود: ٣/ ١٧٨، السنن الكبرى: ٣/ ٤٠٥، موطأ مالك: ٢/ ٧٤٣، شرح معاني الآثار: ٣/ ٢٦٨، ٢٧٠، مسند البزار: (٤ - ٩) ٤/ ٨٦، المعجم الأوسط: ١/ ١٩٠، مسند أحمد: ٣/ ٣٣٨.

(٢) في (ج) بدون: (لما كان).

(٣) في (ب، ج): لحماً به.