من كتاب البيوع
  جعفر، عن أبيه محمد $ يرفعه قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
  دل على أنه يكره مبايعة الظالمين.
  ١٧٢١ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «من باع عبداً وله مال(١) فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع»(٢).
  ١٧٢٢ - خبر: وعن علي # مثله.
  دل على أنه لا يجوز بيع العبد ولا شراؤه إلا بإذن سيده، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في أحد قوليه. وقال في القديم: يجوز. وهو قول مالك.
  وجه قولنا: قول الله تعالى: {ضَرَبَ الله مَثَلاً عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ}[النحل: ٧٥] وقوله تعالى: {ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ}[الروم: ٢٨] فنبه الله على أن العبيد لا يملكون شيئاً ولو ملكوا شيئاً لكانوا لنا شركاء فيما رزقنا الله، ولما كان للآية فائدة، ولأنه قال: {وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرض كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ}[الروم: ٢٦] إلى قوله: {مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}[الروم: ٢٨] فمثل هذا المثل أنه لا يشاركه
(١) شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٦، برقم (٥٥٨٥) بدون لفظة: (وله مال).
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وفي المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٥٩، الأحاديث المختارة: ١/ ٣٢٦، سنن الترمذي: ٣/ ٥٤٦، مجمع الزوائد: ٤/ ١٠٧، سنن أبي داود: ٣/ ٢٦٨، السنن الكبرى: ٣/ ١٩٠، موطأ مالك: ٢/ ٦١١، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٢٦، ٦/ ٥.