من باب خيار البيعين
  وسبعين فرقة»(١) والمراد بذلك(٢) تفرق الأقوال.
  ١٧٧٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه»(٣).
  ١٧٧٥ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيعتقه»(٤).
  دل(٥) على أن الملك يستقر بعقد الشراء لا بافتراق الأبدان، ودل قوله من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه على إجازة الشراء من غير اعتبار افتراق الأبدان، وقوله: «البيعان بالخيار» أراد به المتساومين، وقد روي: «المتبايعان ...» كما روي «لا يبيعنَّ أحدكم على بيع أخيه» وفي خبر آخر: «لا يسومنَّ على سوم أخيه» فعبر عن السوم تارة بالبيع، وتارة بالسوم، فعلم أن البيع يستعمل في السوم.
  ١٧٧٦ - خبر: وعن ابن عمر أن النبي ÷ قال: «كل بيعين لا بيع
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وفي صحيح ابن حبان: ١٤/ ١٤٠، ١٥/ ١٢٥، والمستدرك على الصحيحين: ١/ ٤٧، ٢١٧، ٢١٩، ٢/ ٥٢٢، ٣/ ٦٣١، ٤/ ٤٧٧، مجمع الزوائد: ١/ ١٥٦، ١٦٢، ١٧٩، ١٨٩، ٦/ ٢٢٦، ٢٣٣، ٢٣٤، وفي سنن البيهقي الكبرى: ٨/ ١٨٨، مصنف ابن أبي شيبة: ٧/ ٥٥٤، مسند أحمد: ٢/ ٣٣٢، ٣/ ١٢٠، ١٤٥، مسند أبي يعلى: ١٠/ ٣١٧، ٣٨١، ٥٠٢، المعجم الكبير: ١٠/ ٢٢٠.
(٢) في (ب): والمراد به ... إلخ، وفي (أ): والمراد بذلك كله ... . إلخ، وفي (ج): فالمراد بذلك كله ... إلخ.
(٣) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٣٨، برقم (٥٦٣٧).
(٤) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٠٩، برقم (٤٦٩٥).
(٥) في (ب): دل ذلك.