أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب خيار البيعين

صفحة 883 - الجزء 2

  وسبعين فرقة»⁣(⁣١) والمراد بذلك⁣(⁣٢) تفرق الأقوال.

  ١٧٧٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه»⁣(⁣٣).

  ١٧٧٥ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيعتقه»⁣(⁣٤).

  دل⁣(⁣٥) على أن الملك يستقر بعقد الشراء لا بافتراق الأبدان، ودل قوله من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه على إجازة الشراء من غير اعتبار افتراق الأبدان، وقوله: «البيعان بالخيار» أراد به المتساومين، وقد روي: «المتبايعان ...» كما روي «لا يبيعنَّ أحدكم على بيع أخيه» وفي خبر آخر: «لا يسومنَّ على سوم أخيه» فعبر عن السوم تارة بالبيع، وتارة بالسوم، فعلم أن البيع يستعمل في السوم.

  ١٧٧٦ - خبر: وعن ابن عمر أن النبي ÷ قال: «كل بيعين لا بيع


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وفي صحيح ابن حبان: ١٤/ ١٤٠، ١٥/ ١٢٥، والمستدرك على الصحيحين: ١/ ٤٧، ٢١٧، ٢١٩، ٢/ ٥٢٢، ٣/ ٦٣١، ٤/ ٤٧٧، مجمع الزوائد: ١/ ١٥٦، ١٦٢، ١٧٩، ١٨٩، ٦/ ٢٢٦، ٢٣٣، ٢٣٤، وفي سنن البيهقي الكبرى: ٨/ ١٨٨، مصنف ابن أبي شيبة: ٧/ ٥٥٤، مسند أحمد: ٢/ ٣٣٢، ٣/ ١٢٠، ١٤٥، مسند أبي يعلى: ١٠/ ٣١٧، ٣٨١، ٥٠٢، المعجم الكبير: ١٠/ ٢٢٠.

(٢) في (ب): والمراد به ... إلخ، وفي (أ): والمراد بذلك كله ... . إلخ، وفي (ج): فالمراد بذلك كله ... إلخ.

(٣) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٣٨، برقم (٥٦٣٧).

(٤) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٠٩، برقم (٤٦٩٥).

(٥) في (ب): دل ذلك.