من كتاب البيوع
  بينهما(١) حتى يفترقا»(٢)، فعلم أنه سمى المتساومين بيعين.
  فإن قيل: فقد روي: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر»(٣).
  قلنا: أو هاهنا بمعنى إلا وهي(٤) للاستثناء، فالمراد به إلا أن يقول كما يقال: لا تدخل الدار أو يأذن لك صاحبها، ولا تصلِّ أو تتوضأ، المراد به لا تدخل الدار إلا أن يأذن لك صاحبها، ولا تصل إلا أن تتوضأ، وأيضاً لو كان الخيار موجب عقد البيع كان يجب ألا يصح عقد الصرف، لأن من صحته شرط(٥) أن يتفرقا وليس بينهما شيء، كما روي عن ابن عمر أن النبي ÷ قال في الصرف: «لا بأس ما لم يفترقا وبينهما شيء» فلو لم يبرم(٦) العقد حتى يفترقا وكان التفرق بينهما خياراًَ يفسد الصرف كان لا يصح الصرف بتة.
  فإن قيل: فقد روي عن النبي ÷ أنه قال: «إن الله يحب العبد يكون سهل البيع سهل الشراء»(٧) وإذا كان عقد البيع يقطع الخيار كان
(١) في (أ، ب، ج): بينهما.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١١٦٤، البخاري: ٢/ ٧٤٤، ابن حبان: ١١/ ٣٨١، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٩، معتصر المختصر: ١/ ٣٥٨، مسند أحمد: ٢/ ١٣٥.
(٣) البخاري: ٢/ ٧٤٣، وفي سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٦٩، ٢٧٢، سنن أبي داود: ٣/ ٢٧٣، السنن الكبرى: ٤/ ٨، شرح معاني الآثار: ٤/ ١٢.
(٤) في (ج): فهي.
(٥) في (أ): لأن من شروط صحته ... ، وفي (ب، ج): لأن من صحة شرطه ..
(٦) في (أ، ب، ج): ينبرم.
(٧) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وفي مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٥٤، ومجمع الزوائد: ٤/ ٧٤، ٩/ ١٨، المعجم الأوسط: ٦/ ١٠٧، مسند =