أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب البيوع

صفحة 885 - الجزء 2

  هذا تشدد في البيع وخلافاً للفضل⁣(⁣١).

  قلنا المراد بالخبر: أن يكون سهل البيع سهل الشراء في المسامحة والتسهيل في الثمن وفي مثل شرط الخيار، وقد روي عن النبي ÷: «أنه كان إذا باع واشترى⁣(⁣٢) خيّر صاحبه» وهذا أيضاً يدل على أن الخيار لا يكون بعقد البيع، لأنه لو كان بعقد البيع لم يكن للخيرة معنى.

  فإن قيل: فقد روي في بعض الأخبار: «حتى يفترقا عن مكانهما الذي عقد فيه»⁣(⁣٣).

  قلنا: ذلك محمول على أنهما شرطا الخيار⁣(⁣٤) على المجلس، فلو⁣(⁣٥) كان ذلك كما قالوا لكان لو تبايع رجلان في سفينة مرسية أو حبس فلم يفترقا سنة⁣(⁣٦) أو شبهها يكون⁣(⁣٧) لهما الخيار إلى سنة بغير اشتراط ذلك، وهذا مالا يقال به ولا يقبله ذووا العقول، ونقيس البيع على النكاح والخلع والعتق وسائر العقود في أنه لا خيار للمتعاقدين بعد إمضاء العقد سواء افترقا بأبدانهما أم لا، فأما الهبة فإنها تصح عندنا بالإيجاب والقبول وإن لم تقبض.


= أبي يعلى: ١٢/ ٢١٣.

(١) في (أ): من الفضل.

(٢) في (أ، ب، ج): أو اشترى.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٧١، وسنن الدارقطني: ٣/ ٥٠، ولكن بدون لفظ: «الذي عقد فيه».

(٤) في (أ): خياراً.

(٥) في (أ، ج): ولو، وفي (ب): لو.

(٦) في (أ): بدون سنة.

(٧) في (ب): لكان.