من كتاب البيوع
  قلنا: لا خلاف في بيع السَّلم، فكذلك فيما لم يُرَ(١)، وأما بيع(٢) الملامسة فليس هو بيع الثوب المطوي، بل ذكر العلماء أنه كان بيع الجاهلية(٣)، وذلك أنه كان يتساوم الرجلان السلعة فأيهما لمس بصاحبه(٤) وجب البيع، وقيل: إذا لمس المبيع، أو أومى بيده إليه وجب البيع.
  ١٧٧٨ - خبر: وعن عثمان أنه باع مالاً له وهو بالكوفة من طلحة بن عبيد الله فقال طلحة: لي الخيار، لأني اشتريت ما لم أره. وقال عثمان: لي الخيار لأني بعت ما لم أره. فحكَّمَا بينهما جبير بن مطعم فقضى بالخيار لطلحة. فأجمع هؤلاء الثلاثة على أنه يجوز للإنسان شراء ما لم يره، ولم يعرف(٥) لهم مخالف من الصحابة، فجرى مجرى الإجماع(٦).
  فدل على ما قلناه(٧).
  قال الهادي إلى الحق # في (الفنون): إذا اشترى شيئاً لم يره ووصف له فوجده على الصفة فلا خيار له.
(١) في (أ، ب، ج): فكذلك بيع ما لم ير.
(٢) في (أ، ب، ج): بدون بيع.
(٣) في (أ، ب، ج): أنه كان بيع في الجاهلية.
(٤) في (أ، ب، ج): صاحبه.
(٥) في (ب): ولم يعلم.
(٦) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٦٨، وشرح معاني الآثار: ٤/ ١٠، ٣٦١.
(٧) في (أ، ب، ج): قلنا.