أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب البيوع

صفحة 887 - الجزء 2

  قلنا: لا خلاف في بيع السَّلم، فكذلك فيما لم يُرَ⁣(⁣١)، وأما بيع⁣(⁣٢) الملامسة فليس هو بيع الثوب المطوي، بل ذكر العلماء أنه كان بيع الجاهلية⁣(⁣٣)، وذلك أنه كان يتساوم الرجلان السلعة فأيهما لمس بصاحبه⁣(⁣٤) وجب البيع، وقيل: إذا لمس المبيع، أو أومى بيده إليه وجب البيع.

  ١٧٧٨ - خبر: وعن عثمان أنه باع مالاً له وهو بالكوفة من طلحة بن عبيد الله فقال طلحة: لي الخيار، لأني اشتريت ما لم أره. وقال عثمان: لي الخيار لأني بعت ما لم أره. فحكَّمَا بينهما جبير بن مطعم فقضى بالخيار لطلحة. فأجمع هؤلاء الثلاثة على أنه يجوز للإنسان شراء ما لم يره، ولم يعرف⁣(⁣٥) لهم مخالف من الصحابة، فجرى مجرى الإجماع⁣(⁣٦).

  فدل على ما قلناه⁣(⁣٧).

  قال الهادي إلى الحق # في (الفنون): إذا اشترى شيئاً لم يره ووصف له فوجده على الصفة فلا خيار له.


(١) في (أ، ب، ج): فكذلك بيع ما لم ير.

(٢) في (أ، ب، ج): بدون بيع.

(٣) في (أ، ب، ج): أنه كان بيع في الجاهلية.

(٤) في (أ، ب، ج): صاحبه.

(٥) في (ب): ولم يعلم.

(٦) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٦٨، وشرح معاني الآثار: ٤/ ١٠، ٣٦١.

(٧) في (أ، ب، ج): قلنا.