من كتاب البيوع
  والمعمول عليه قوله # في (الأحكام): أن له خيار الرؤية.
  ١٧٧٩ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثاً»(١) وإن رجلاً جاءه فقال: يا رسول الله، إنى أخدع في البيع والشراء، فجعله فيما باع واشترى بالخيار ثلاثاً(٢).
  دل هذان الخبران على أن الخيار إلى وقت معلوم يصح معه البيع سواء طالت المدة أم قصرت، وقال زيد بن علي #: لا يكون الخيار أكثر من ثلاث أيام، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وقول محمد، وأبي يوسف مثل قولنا.
  وجه قولنا: الإجماع على أنه يصح في ثلاثة أيام، فكذلك في أكثر منها إذا كانت المدة معلومة، فأما إذا كانت المدة(٣) غير معلومة فلا يصح ذلك، وهو(٤) فاسد للجهالة والغرر، ولا خلاف فيه.
  ١٧٨٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار» وفي بعض الأخبار: «إلا أن تكون صفقة خيار»(٥).
  دل على أن الخيار يجوز أن يكون أكثر من ثلاثة أيام؛ لأنه ÷
(١) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٦١.
(٢) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٦٢.
(٣) في (ب، ج): إلى مدة، وفي (أ): مدة.
(٤) في (ج): وهو قول.
(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والترمذي: ٣/ ٥٥٠، والبيهقي: ٥/ ٢٦٩، وفي المعجم الكبير: ٧/ ٢٠١، ومسند عبدالله بن عمر: ١/ ٤٤.