أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب البيوع

صفحة 888 - الجزء 2

  والمعمول عليه قوله # في (الأحكام): أن له خيار الرؤية.

  ١٧٧٩ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثاً»⁣(⁣١) وإن رجلاً جاءه فقال: يا رسول الله، إنى أخدع في البيع والشراء، فجعله فيما باع واشترى بالخيار ثلاثاً⁣(⁣٢).

  دل هذان الخبران على أن الخيار إلى وقت معلوم يصح معه البيع سواء طالت المدة أم قصرت، وقال زيد بن علي #: لا يكون الخيار أكثر من ثلاث أيام، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وقول محمد، وأبي يوسف مثل قولنا.

  وجه قولنا: الإجماع على أنه يصح في ثلاثة أيام، فكذلك في أكثر منها إذا كانت المدة معلومة، فأما إذا كانت المدة⁣(⁣٣) غير معلومة فلا يصح ذلك، وهو⁣(⁣٤) فاسد للجهالة والغرر، ولا خلاف فيه.

  ١٧٨٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار» وفي بعض الأخبار: «إلا أن تكون صفقة خيار»⁣(⁣٥).

  دل على أن الخيار يجوز أن يكون أكثر من ثلاثة أيام؛ لأنه ÷


(١) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٦١.

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٦٢.

(٣) في (ب، ج): إلى مدة، وفي (أ): مدة.

(٤) في (ج): وهو قول.

(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والترمذي: ٣/ ٥٥٠، والبيهقي: ٥/ ٢٦٩، وفي المعجم الكبير: ٧/ ٢٠١، ومسند عبدالله بن عمر: ١/ ٤٤.