من كتاب البيوع
  ذلك، فإن الولاء لمن أعتق» فلما اشترتها صعد ÷ المنبر، فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كتاب الله أحق(١)، وشرطه أوثق، فالولاء لمن أعتق» وفي بعض الأخبار: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله(٢) أحق، وشرط الله أوثق، فإنما الولاء لمن أعتق»(٣).
  فإن قيل: فقد روي: أن زينب زوجة عبد الله بن مسعود(٤) باعت عبد الله جارية، واشترطت خدمتها، فذكرت لعمر، فقال: لا تقربنها، ولأحد فيها مثنوية(٥).
  فدل ذلك على فساد البيع(٦).
  قلنا: الخبر يدل على أنها اشترطت خدمتها إلى غير مدة معلومة، وذلك أمر يفسد البيع، لأن الشرط اقتضى جهالة في العقد، ويحتمل أيضاً أن يكون ذلك رأياً لعمر رآه، ولأنه يستحب الاحتياط في الفروج، قال الهادي إلى الحق # في (المنتخب): إن كان البائع قد نقص من الثمن شيئاً لهذا الشرط(٧)، فله أن يرجع فيه إن لم يتم له المشتري بالشروط.
(١) في (ج): بدون أحق، والصحيح ما أثبتناه من بقية النسخ.
(٢) في (ب): قضاء كتاب الله.
(٣) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٤٣ - ٤٤، برقم (٥٦٥٣).
(٤) في (ج): عبدالله بن عبدالله بن مسعود.
(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي في سننه الكبرى: ٥/ ٣٢٢.
(٦) في (ج): المبيع.
(٧) في (أ، ب، ج): لهذه الشروط.