من كتاب البيوع
  للمبيع، ولا للثمن، ولا للعقد لا يؤثر في المبيع، وأنه يبطل ويثبت البيع دونه، وذهب أبو حنيفة إلى أن البيع يبطل، وللشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا، والثاني أنه قال: إذا اشترى جارية على أن يعتقها أن البيع يصح ويصح الشرط.
  وجه قولنا: ما تقدم، ولأنه لم يقتض جهالة(١) في العقد، ولا في المبيع، ولا في الثمن.
  فإن قيل: روي أن بريرة كانت كوتبت، وأنها حضرت(٢) عائشة تستعين، فقالت: إن شاء(٣) أهلك أعطيتهم ذلك جملة، ويكون ولاؤك إلي، فذهبت إلى أهلها، فعرضت ذلك عليهم فأبوا.
  قلنا: يجوز أن يكون اختصر الراوي ذلك، وسائر الرواة رووه على ما بيناه.
  ١٧٩١ - خبر: وعن بريرة أنها جاءت إلى عائشة وذكرت أن مواليها كاتبوها على تسع أواق من ذهب على أن تؤدي إليهم في كل سنة أوقية وإنها عاجزة، عجزت عن ذلك، فقالت عائشة: إن باعوك صببت لهم المال صبة واحدة، فرجعت إلى أهلها فأخبرتهم بذلك، فقالوا: لا نبتعك(٤) إلا بشرط أن يُجعل الولاء لنا، وأخبرت عائشة النبي ÷ بذلك، فأذن لها في أن تشتري، وقال لها: «لا يمنعك
(١) في (أ، ب): ولكنه لم يكن يقتضي.
(٢) في (أ): أحضرت.
(٣) في (ج): يشاء.
(٤) في (أ، ب، ج): لا نبيعك.