أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب البيوع

صفحة 899 - الجزء 2

  للمبيع، ولا للثمن، ولا للعقد لا يؤثر في المبيع، وأنه يبطل ويثبت البيع دونه، وذهب أبو حنيفة إلى أن البيع يبطل، وللشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا، والثاني أنه قال: إذا اشترى جارية على أن يعتقها أن البيع يصح ويصح الشرط.

  وجه قولنا: ما تقدم، ولأنه لم يقتض جهالة⁣(⁣١) في العقد، ولا في المبيع، ولا في الثمن.

  فإن قيل: روي أن بريرة كانت كوتبت، وأنها حضرت⁣(⁣٢) عائشة تستعين، فقالت: إن شاء⁣(⁣٣) أهلك أعطيتهم ذلك جملة، ويكون ولاؤك إلي، فذهبت إلى أهلها، فعرضت ذلك عليهم فأبوا.

  قلنا: يجوز أن يكون اختصر الراوي ذلك، وسائر الرواة رووه على ما بيناه.

  ١٧٩١ - خبر: وعن بريرة أنها جاءت إلى عائشة وذكرت أن مواليها كاتبوها على تسع أواق من ذهب على أن تؤدي إليهم في كل سنة أوقية وإنها عاجزة، عجزت عن ذلك، فقالت عائشة: إن باعوك صببت لهم المال صبة واحدة، فرجعت إلى أهلها فأخبرتهم بذلك، فقالوا: لا نبتعك⁣(⁣٤) إلا بشرط أن يُجعل الولاء لنا، وأخبرت عائشة النبي ÷ بذلك، فأذن لها في أن تشتري، وقال لها: «لا يمنعك


(١) في (أ، ب): ولكنه لم يكن يقتضي.

(٢) في (أ): أحضرت.

(٣) في (ج): يشاء.

(٤) في (أ، ب، ج): لا نبيعك.