أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب الرد بالعيب

صفحة 902 - الجزء 2

  رضاً؛ لأن الإنسان قد يسكت مع السخط، وقد يسكت أو للنظر⁣(⁣١) في حال العيب، فإن كان هيناً رضي به، وإن كان غير ذلك رده.

  قال يحيى #: وللمشترى الخيار بين أن يرضى بالمعيب، وبين أن يرده، وبين أن يمسكه ويأخذ من البائع نقصان العيب، المراد بقوله ويأخذ من البائع نقصان العيب إن تراضيا به وتصالحا عليه، لأنه قال في آخر المسائل في الأحكام إن البائع إن أبى ذلك حكم عليه برد المبيع واسترجاع الثمن.

  ١٧٩٤ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في رجل اشترى من رجل جارية فوطئها، ثم وجد بها عيباً فألزمها المشتري، ثم قضى له على البائع بعشر الثمن، قال زيد بن علي #: كان نقصان العيب العشر.

  دل على أن من اشترى معيباً ولم يقف على عيبه، إلا من بعد أن استهلكه أنه يرجع بنقصان العيب، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: له أن يرد الجارية بالعيب إن كانت ثيباً، ولا يجعل لوطئها حكماً، وإن كانت بكراً فمثل قولنا.

  وجه قولنا: ما تقدم، ولأن الرد بالعيب فسخ، وإذا كان ردها بالعيب بعد الوطء فسخاً للبيع كان وطؤه لها وهي في ملك البائع، وكل


(١) في (ب، ج): لينظر.