أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب البيوع

صفحة 903 - الجزء 2

  وطء في غير ملك اليمين لابد له من مهر أو حد، فلو وجب ردها⁣(⁣١) لوجب أن يرد معها مهر المثل فصح فساد هذا القول.

  فإن قيل: روي عن عمر، أنه حكم بردها ورد عشر ثمنها إن كانت بكراً، أو نصف العشر إن كانت ثيباً⁣(⁣٢).

  قلنا: إن علياً # أولى بالاتباع، وقوله عندنا حجة⁣(⁣٣)، وليس كذلك قول غيره، وأيضاً ولم يقل بقول عمر أحد غير ابن مسعود فإنه روي أنه تابعه، ولم يقل أحد بعدهما بذلك، فجرى قول علي # مجرى الإجماع، فإن لم يعرف المشتري العيب حتى حدث عيب غيره كان المشتري بالخيار بين رد السلعة ورد نقصان العيب الحادث وبين إمساكها، وأخذ نقصان العيب الأول من البائع، ولا خلاف في أنه يلزم السلعة، ويأخذ نقصان العيب الأول، وإنما الخلاف في رد السلعة [ورد أرش العيب الحادث، قال أبو حنيفة، والشافعي: ليس له إلا أخذ أرش العيب ولزوم السلعة]⁣(⁣٤) وقال مالك: يردها ويرد أرش العيب الحادث.

  وجه قولنا: أن المشتري لا يكون أسوأ حالاً من الغاصب، لأنه لو غصبها، ثم حدث عنده عيب في السلعة ردها ورد أرش⁣(⁣٥) النقصان،


(١) في (ب): فلو وجب أن يردها.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٣٢٢، سنن الدارقطني: ٣/ ٣٠٩، وفي مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٣٤٥.

(٣) ولأن عمر نفسه يرجع إلى قول علي #، وكان يقول: (لولا علي لهلك عمر).

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة (ب).

(٥) في (أ): أرش العيب.